كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٣ - الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار
و كيف كان (١) فلا أظن أن الحكم بحرمة الفعل (٢) مضافا إلى الفساد (٣) محل إشكال، بل و لا محل خلاف كما يظهر من كتاب السبق و الرماية (٤)، و كتاب الشهادات (٥).
و قد تقدم دعواه (٦) صريحا من بعض الأعلام.
نعم (٧) عن الكافي و التهذيب بسندهما عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
حر له السلطة و السلطنة على أن يملك ماله لمن شاء و هذا المغلوب أحد أولئك الذين يشاء تمليك ماله للغالب، لقوله (صلى اللّه عليه و آله): الناس مسلطون على أموالهم.
(١) أي سواء قلنا في هذه المسألة بالحرمة التكليفية و الوضعية معا بحكم الأخبار، و بتصريح السيد الطباطبائي، و نقله اتفاق الفقهاء على ذلك كما في ص ١٠٥ أم قلنا بالحرمة الوضعية فقط كما أفادها (صاحب الجواهر).
(٢) و هي الحرمة التكليفية.
(٣) و هي الحرمة الوضعية.
(٤) أي كما تظهر الحرمة التكليفية و الوضعية من كتاب (جواهر الكلام) طباعة ايران. الطبعة الحجرية. المجلد ٥. ص ٦٨٤.
(٥) أي و كما تظهر الحرمة التكليفية و الوضعية من كتاب (جواهر الكلام) نفس الطباعة. المجلد ٦. ص ٤٤٨.
و لا يخفى عليك أن (شيخنا الأنصاري) يريد أن يرد على (صاحب الجواهر) في هذه المسألة من كتابه من نفس المكانين كما عرفت.
(٦) أي و تقدم دعوى (السيد الطباطبائي) في ص ١٠٥ بعدم الخلاف في الحكم التكليفي و الوضعي في المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار عند قوله: و صرح العلامة الطباطبائي.
(٧) استدراك عما ادعاه: من وجود الحرمة التكليفية و الوضعية