كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٩ - المسألة العشرون اللهو
المنصوص على جوازه بغير عوض: بما (١) دل على تحريم اللهو و اللعب.
قال (٢): لكونها (٣) منه بلا تأمل. انتهى.
و الأخبار الظاهرة في حرمة اللهو كثيرة جدا.
(منها) (٤): ما تقدم من قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول و ما يكون منه و فيه الفساد محضا، و لا يكون منه و فيه شيء من وجوه الصلاح: فحرام تعليمه و تعلمه، و العمل به، و أخذ الاجرة عليه (٥)
- يأتي شرح حياته في (أعلام المكاسب).
و المراد من غير المنصوص في قوله: غير المنصوص على جوازه قوله (صلى اللّه عليه و آله): لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر، أو ريش.
و قوله (صلى اللّه عليه و آله): إن الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١٣. الباب ٣. الحديث ٤.
و ص ٣٤٧. الباب ١- الحديث ٦.
(١) الجار و المجرور متعلق بقوله: استدل أي استدل صاحب الرياض على تحريم مطلق اللعب: بكل شيء دل على تحريم اللهو و اللعب.
و المراد من بما دل: الأخبار المستفيضة التي يذكرها الشيخ بقوله:
منها و منها و منها.
(٢) أي (صاحب الرياض).
(٣) أي لكون المسابقة بغير عوض من اللهو و اللعب.
(٤) أي من تلك الأخبار الظاهرة في حرمة اللهو.
من هنا يريد الشيخ أن يذكر الأخبار الواردة في المقام.
(٥) راجع (كتاب المكاسب). الجزء ١. من طبعتنا الحديثة ص ٢٣- ٣٣.