كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٠ - الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
ما ألهى عن ذكر اللّه فهو الميسر (١).
و رواية الفضيل قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس من النرد و الشطرنج حتى انتهيت إلى السّدر (٢).
قال: إذا ميز اللّه الحق من الباطل مع أيهما يكون؟
قال: مع الباطل.
قال: و مالك و الباطل (٣).
و في موثقة زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الشطرنج و عن لعبة الشبيب (٤) التي يقال لها: لعبة الأمير، و عن لعبة الثلاث (٥).
فقال: رأيت اذا ميّز اللّه بين الحق و الباطل مع أيهما يكون؟
قلت: مع الباطل.
قال: فلا خير فيه (٦).
(١) هذه احدى الروايات الدالة على تعميم حرمة مطلق اللعب.
راجع نفس المصدر. ص ٢٣٥. الباب ١٠٠ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١٥.
(٢) بضم السين و فتح الدال المشددة وزان سكر هي لعبة للصبيان يخطون خطا مستديرا يلعبون به و هي فارسية مركبة من كلمتين: (سه ٣) بمعنى ثلاث، و (در) بمعنى الباب أي لعبة ذات ثلاثة أبواب.
و المراد من انتهيت انهاء أسئلتي التي كانت كثيرة إلى السؤال عن السدر.
(٣) هذه ثانية الروايات الدالة على تعميم الحرمة لمطلق اللعب.
راجع نفس المصدر. ص ٢٤٢. الباب ١٠٤. الحديث ٣.
(٤) لم نجد شرحا لهذه اللعبة و سألنا بعض الأعلام من علمائنا عنها فلم يفدنا شيئا
(٥) لم نجد شرحا لهذه اللعبة فهي كمثيلتها.
(٦) هذه ثالثة الأحاديث الدالة على تعميم الحرمة لمطلق اللعب.