كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠١ - الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
و في رواية عبد الواحد بن مختار عن اللعب بالشطرنج.
قال: إن المؤمن لمشغول عن اللعب (١)، فإن (٢) مقتضى إناطة الحكم بالباطل و اللعب عدم اعتبار الرهن في حرمة اللعب بهذه الأشياء (٣) و لا يجري (٤) دعوى الانصراف هنا.
راجع نفس المصدر. ص ٢٣٨. الباب ١٠٤. الحديث ٣.
(١) هذه رابعة الأحاديث الدالة على تعميم الحرمة لمطلق اللعب.
راجع نفس المصدر. ص ٢٣٩. نفس الباب. الحديث ١١.
(٢) هذا تعليل لتعميم الحرمة في مطلق اللعب بآلات القمار و ان لم يكن هناك رهن على شيء.
و خلاصة التعليل: أن تعلق الحكم و هي الحرمة و اناطته على الباطل في رواية الفضيل.
و على اللعب في موثقة زرارة: دليل على عدم اعتبار الرهن في مفهوم حرمة اللعب بهذه الأشياء، لأن الامام (عليه السلام) قال في جواب السائل عن اللعب بالأشياء المذكورة: مالك و الباطل، و لا خير فيه فعد اللعب بهذه الأشياء من الباطل، و من الامور التي لا خير فيها.
(٣) و هي لعبة الشطرنج، و لعبة الشبيب، و لعبة الثلاث.
(٤) أي لا مجال لدعوى الانصراف في الروايتين و هما: رواية الفضيل و موثقة زرارة: إلى الفرد الغالب الذي هو القمار بالآلات المعدة له مع الرهن على شيء بعد التعليل المذكور.
هذا ما أفاده الشيخ في التعليل و رتب عليه شيئين:
(أحدهما): عدم اشتراط المراهنة في مفهوم حرمة القمار.
(ثانيهما): عدم انصراف الروايتين إلى الفرد الغالب الذي ذكر آنفا.
لكن للخدشة فيهما مجال.