زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٨٦ - في العام و الخاص
حقيقة العام بما له من المفهوم العام لعدم كونه محلا لحكم من الأحكام كي يجب تعيين مفهومه، بل هو لبيان مصاديق العام و افراده التي محل للاحكام، فالغرض بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في انها أفراد العام ليشاربه إلى ما هو محل للاحكام.
و يرد على ما أفاده أمور:
الأول: ان شرح اللفظ و التعريف اللفظي على قسمين:
١- شرح تام موجب لتمييز المدلول عن جميع ما عداه
٢- شرح ناقص موجب لتمييزه عن بعض ما عداه، و الذى لا يضر عدم اطراده أو انعكاسه إنما هو الثاني و مقصود الشارحين للعناوين هو الأول، فالاعتذار عن عدم اطراد تعاريف القوم: تارة، و عدم انعكاسها أخرى: بان تعاريفهم تعاريف لفظية لا يقبل.
الثاني: ان ما ذكره (ره) من مرادفة التعريف اللفظي لمطلب ما الشارحة خلاف اصطلاح اهل الميزان، فان ما يستفاد من كلماتهم، ان مطلب ما الشارحة بعينه مطلب ما الحقيقية، و إنما الاختلاف بينهما من جهة، ان الأول إنما يكون قبل معرفة وجود المسئول عنه، و الثاني بعده، و اما التعريف اللفظي فهو عبارة عن تفسير اللفظ بما يرادفه من غير ان يعرف بحقيقته و لا بأمر خارج عنها لازم لها.
الثالث: ان ما ذكره في وجه كون تعاريفهم لفظية و هو ان المعنى المركوز منه في الاذهان اوضح من تلك التعاريف. لا يكون شاهدا له، فان في التعريف