زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٦١ - النهي المتعلق بذات العبادة
الحرير أو نحو ذلك.
الرابع: ما يتعلق بوصفها الملازم لها، و قد مثل المحقق الخراساني له بالجهر و الاخفات.
الخامس: ما يتعلق بوصفها غير الملازم لها أي القابلة للانفكاك عنها كالتصرف في مال الغير الملازم لاكوان الصلاة في مورد الالتقاء و الاجتماع.
اما القسم الأول: و هو النهي المتعلق بذات العبادة.
فتنقيح القول فيه: ان النهي المتعلق بالعبادة:
ربما يكون ارشاديا من جهة مزاحمتها بالاهم كالصلاة عند مزاحمتها بالازالة.
و قد يكون تشريعيا.
و ثالثا يكون نفسيا تحريميا.
اما الأول: فربما يقال بعدم دلالته على الفساد لان غاية ما يدل عليه عدم الأمر، و لا يدل على عدم الملاك، و قد مر انه يكتفى في صحة العبادة بالاتيان بها بداعي الملاك.
و لكن قد عرفت ان الاظهر دلالته على الفساد، لدلالته على عدم الأمر، و الملاك الموجود فيها على فرض وجوده مع انه لا كاشف عنه لا يصلح للتقرب به: إذا لملاك الذي يتسبب الشارع إلى اعدامه لا يكون مقربا.
و اما الثاني: فهو يدل على الفساد من جهة دلالته على عدم الأمر و عدم الملاك: إذ بعد فرض ان النهي ليس لمفسدة ذاتية و لا لمزاحمته مع واجب اهم، لا