زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٤٨ - المراد بالمعاملة
و قد قسم في التقريرات المعاملة على ثلاثة اقسام [١]:
الأول: ما يتصف بالصحة و الفساد كالعقود و الايقاعات.
الثاني: ما لا يتصف بهما مع ترتب الاثر الشرعي عليه، كالغصب، و الاتلاف، و اليد، و الجنايات، و اسباب الوضوء.
الثالث: ما لا يتصف بهما مع عدم ترتب اثر شرعى عليه و قد مثل له بشرب الماء.
و المحقق الخراساني (ره) [٢] تبع صاحب التقريرات في ذلك، و استدل لعدم جريان النزاع في القسم الثاني، بان اثره لا ينفك عنه، و في الثالث بأنه لا اثر له، و اختار جريان النزاع في القسم الأول، سواء كان من قبيل العقود و الايقاعات أم كان من قبيل التحجير و الحيازة و امثالهما.
و بعبارة أخرى: ان الداخل في العنوان هو المعاملة بالمعنى الاعم.
[١] مطارح الأنظار ص ١٥٨ حيث قال: «الثاني و هو غير العبادة فهو على قسمين: فتارة يكون من الأمور التي يتصور فيها الاتصاف بالصحة و الفساد كغسل النجاسات و العقود و الإيقاعات و أخرى يكون من الأمور التي لا تتصف بهما و الثاني على قسمين فإنه تارة يكون من الأمور التي يترتب عليها الآثار الشرعية كالغصب و الإتلاف و نحوهما فإنه يترتب عليها الضمان و وجوب الرد و نحوهما و تارة لا يكون منها كشرب الماء مثلا و إذ قد عرفت ما ذكرنا من تقسيم الشيء إلى العبادة و غيرها و قد يسمى بالمعاملة.
[٢] كفاية الاصول ص ١٨٢ (الخامس).