زبدة الأصول
(١)
المقصد الثاني في النواهي
٧ ص
(٢)
اقتضاء النهي ترك جميع الأفراد
١٢ ص
(٣)
العموم المستفاد من النهي استغراقي
١٧ ص
(٤)
الفصل الأول
٢٠ ص
(٥)
في اجتماع الأمر و النهي
٢٠ ص
(٦)
المراد بالواحد
٢١ ص
(٧)
مسألة اجتماع الأمر و النهي من المسائل الأصولية
٢٥ ص
(٨)
هذه المسألة من المسائل العقلية
٣٠ ص
(٩)
جريان النزاع في جميع أنواع الأمر و النهي
٣٣ ص
(١٠)
اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع
٣٦ ص
(١١)
عدم ابتناء النزاع في المقام على تعلق الأوامر بالطبائع
٣٩ ص
(١٢)
ضابط ما يكون داخلا في مورد هذا الباب
٤١ ص
(١٣)
ما به يحرز كون المورد من قبيل التعارض أو من هذا الباب
٤٧ ص
(١٤)
الامتثال بإتيان المجمع على القول بالجواز
٤٩ ص
(١٥)
حكم الامتثال بإتيان المجمع على القول بالامتناع
٥٧ ص
(١٦)
دليل القول بالامتناع
٦٤ ص
(١٧)
الأحكام الخمسة متضادة
٦٥ ص
(١٨)
ضابط كون التركيب اتحاديا أو انضماميا
٦٩ ص
(١٩)
الصلاة في الدار المغصوبة
٧١ ص
(٢٠)
ادلة القول بجواز الاجتماع
٧٥ ص
(٢١)
العبادات المكروهة
٧٧ ص
(٢٢)
اجتماع الوجوب و الاستحباب
٨٩ ص
(٢٣)
الاضطرار إلى ارتكاب الحرام
٩١ ص
(٢٤)
حكم العبادة الواقعة مع الفعل المحرم المضطر إليه
٩٢ ص
(٢٥)
حكم الصلاة في حال الاضطرار
١٠٠ ص
(٢٦)
حكم الخروج من الدار المغصوبة
١٠٤ ص
(٢٧)
الصلاة في حال الخروج
١٢٠ ص
(٢٨)
دليل تقديم النهي
١٢٤ ص
(٢٩)
ترك العبادة ايام الاستظهار
١٣٠ ص
(٣٠)
الوضوء بماءين مشتبهين
١٣٢ ص
(٣١)
ما يقتضيه الاصل في المقام
١٣٤ ص
(٣٢)
حكم ما لو تعدد الاضافات
١٣٧ ص
(٣٣)
الفصل الثاني
١٣٩ ص
(٣٤)
اقتضاء النهي في العبادات للفساد و عدمه
١٣٩ ص
(٣٥)
هذه المسألة من المسائل الأصول اللفظية
١٣٩ ص
(٣٦)
عدم اختصاص النزاع بالنهي التحريمي النفسي
١٤١ ص
(٣٧)
بيان المراد من العبادة
١٤٥ ص
(٣٨)
المراد بالمعاملة
١٤٧ ص
(٣٩)
حقيقة الصحة و الفساد
١٥٠ ص
(٤٠)
مجعولية الصحة و الفساد و عدمها
١٥٣ ص
(٤١)
الاصل في المسألة
١٥٧ ص
(٤٢)
النهي المتعلق بذات العبادة
١٦٠ ص
(٤٣)
النهي المتعلق بجزء العبادة
١٦٦ ص
(٤٤)
النهي عن شرط العبادة
١٧٠ ص
(٤٥)
النهي عن وصف العبادة
١٧٢ ص
(٤٦)
النهي عن المعاملات
١٧٤ ص
(٤٧)
المقصد الثالث
١٨٦ ص
(٤٨)
في المفاهيم
١٨٦ ص
(٤٩)
المبحث الأول في مفهوم الشرط
١٩٣ ص
(٥٠)
دلالة القضية الشرطية على المفهوم بالوضع أو القرينة العامة
١٩٥ ص
(٥١)
الاستدلال بالانصراف
٢٠١ ص
(٥٢)
التمسك بالإطلاق لاثبات المفهوم
٢٠٢ ص
(٥٣)
ما استدل به لعدم ثبوت المفهوم للشرط و نقده
٢١١ ص
(٥٤)
القول بالتفصيل و مدركه
٢١٣ ص
(٥٥)
ضابط اخذ المفهوم
٢١٥ ص
(٥٦)
مفهوم تعليق الحكم الكلي بنحو العام الاستغراقي على الشرط
٢١٧ ص
(٥٧)
حكم تعدد الشرط و اتحاد الجزاء
٢٢٣ ص
(٥٨)
تداخل الاسباب
٢٣٠ ص
(٥٩)
تداخل المسببات
٢٤٧ ص
(٦٠)
المبحث الثاني في مفهوم الوصف
٢٥٠ ص
(٦١)
المبحث الثالث في مفهوم الغاية
٢٥٨ ص
(٦٢)
المبحث الرابع في مفهوم الحصر
٢٦٥ ص
(٦٣)
مورد دلالة كلمة (إلا) على الحصر
٢٦٦ ص
(٦٤)
فيما أورد على كلمة التوحيد و جوابه
٢٦٩ ص
(٦٥)
مما يدل على الحصر كلمة (إنما)
٢٧٥ ص
(٦٦)
كلمة (بل) الاضرابية
٢٧٨ ص
(٦٧)
تعريف المسند إليه باللام
٢٧٩ ص
(٦٨)
المبحث الخامس في مفهوم العدد
٢٨١ ص
(٦٩)
المقصد الرابع
٢٨٥ ص
(٧٠)
في العام و الخاص
٢٨٥ ص
(٧١)
اقسام العموم
٢٨٨ ص
(٧٢)
هل للعموم صيغة تخصه؟
٢٩٣ ص
(٧٣)
بيان ما يدل على العموم
٢٩٦ ص
(٧٤)
حجية العام المخصص في الباقي
٣٠١ ص
(٧٥)
إذا خصص العام بالمجمل مفهوما
٣١٧ ص
(٧٦)
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
٣٢١ ص
(٧٧)
تذييل في استصحاب العدم الازلي
٣٣٥ ص
(٧٨)
التمسك بالعام في غير مقام التخصيص
٣٤٨ ص
(٧٩)
التمسك بالعام مع معلومية الحكم
٣٥٤ ص
(٨٠)
العمل بالعام قبل الفحص
٣٥٧ ص
(٨١)
الخطابات الشفاهية
٣٦٧ ص
(٨٢)
ثمرة البحث
٣٧٥ ص
(٨٣)
تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
٣٧٨ ص
(٨٤)
تعارض المفهوم مع العموم
٣٨٨ ص
(٨٥)
تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
٣٩٦ ص
(٨٦)
تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٤٠٤ ص
(٨٧)
دوران الأمر بين التخصيص و النسخ
٤١٠ ص
(٨٨)
النسخ
٤٢٠ ص
(٨٩)
المقصد الخامس
٤٢٤ ص
(٩٠)
في المطلق و المقيد و المجمل و المبين
٤٢٤ ص
(٩١)
اسم الجنس
٤٢٨ ص
(٩٢)
علم الجنس
٤٣٥ ص
(٩٣)
المفرد المعرف باللام
٤٣٨ ص
(٩٤)
النكرة
٤٤٣ ص
(٩٥)
مقدمات الحكمة
٤٤٧ ص
(٩٦)
الانصراف مانع عن التمسك بالإطلاق
٤٥٥ ص
(٩٧)
حمل المطلق على المقيد
٤٥٨ ص
(٩٨)
المجمل و المبين
٤٧٢ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص

زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٩٣ - حكم العبادة الواقعة مع الفعل المحرم المضطر إليه

العبادة الواقعة في ذلك المكان كما لعله المشهور بين الأصحاب؟ [١] أم لا تصح مطلقا؟ كما هو المنسوب إلى المحقق النائيني (ره) [٢] أم يفصل بين كون ارتكاب المحرم واجبا فالصحة و بين كونه غير واجب فالفساد كما هو المنسوب إلى بعض المحققين وجوه.

و قد استدل للقول الأول: [٣] بان تقييد المأمور به بعدم وقوعه في ذلك المكان إنما كان لأجل النهي النفسي المفروض سقوطه فمقتضى القاعدة سقوط هذا القيد، لسقوط علته المقتضية لذلك اعني بها الحرمة.

و بعبارة أخرى: ليس اعتبار هذا القيد المستفاد من النهي النفسي بواسطة دلالته على الحرمة، كالقيد العدمي المدلول ابتداء للنهي الغيرى‌

كما في النهي عن الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه، الذي لا يسقط اعتباره بمجرد الاضطرار إلى ارتكابه، من جهة ان النهي إنما يدل على ان المأمور به و ما فيه المصلحة، إنما هو غير هذا الفرد و هذا لا مصلحة فيه، و حديث الرفع لا يصلح لاثبات وجود المصلحة فيه و صيرورته مامورا به.

نعم، إذا كان الاضطرار مستوعبا للوقت تكون الصلاة مامورا بها لما


[١] نسبه إلى المشهور في أجود التقريرات و استدل له آية اللّه الخوئي في حاشيته ج ١ ص ٣٧١ و في الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٨٢- ١٨٣ (التحقيق صحة ما ذهب اليه المشهور).

[٢] اجود التقريرات ج ١ ص ٣٩٦- ٣٩٧ و في الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢١٦.

[٣] كما هو ظاهر حكاية المحقق النائيني عن جملة من المحققين، أجود التقريرات ج ١ ص ٤٠٠، و في الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٢١ (تنبيه: ذكر جملة من المحققين ..).