زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٢٥ - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
بضم الوجدان إليه كما يستفاد ذلك من كلمات المحقق الثاني [١]:
بدعوى ان موضوع الضمان مركب من الاستيلاء على مال الغير و عدم رضاه بذلك، و المفروض ان الاستيلاء على مال الغير محرز بالوجدان و عدم رضاه بذلك محرز بالاصل و بضم الوجدان إلى الاصل يتم الموضوع المركب فيترتب عليه الضمان.
فهذه النسبة أيضاً غير ثابتة.
و اما النسبة إلى الشهيد الثاني [٢] فهي أيضاً غير صحيحة لان الظاهر من استدلاله انه يرى الخنثى المشكل صنفا ثالثا غير الرجل و المرأة، فانه قال خرج عن العموم المرأة و بقي الباقي و لم يقل من علم كونه امرأة.
و بالجملة فلم يثبت قول لقائل بالجواز مطلقا.
[١] نسبه في أجود التقريرات ج ١ ص ٤٦٢، و في الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣٢٥ إلى المحقق الثاني مع عدم الجزم بذلك لقوله «كما ربما يستفاد ذلك من بعض كلمات المحقق الثاني» و على أي حال فبعد البحث في كتبه لم نعثر على هذا المعنى له، و الظاهر أن الحق مع المصنف (حفظه المولى) حيث نفى نسبة ثبوت هذا المعنى إلى المحقق الثاني.
[٢] نسب الحكاية عنه الشيخ الاعظم في مطارح الانظار ص ١٩٢ (هداية في الشبهة المصداقية) و أظهر التعجب لما ذهب اليه الشهيد، و لكن بمراجعة كلام الشهيد، يظهر جليا صحة ما ذهب اليه المصنف هنا (حفظه المولى) من نفي نسبة تمسك الشهيد بالعام في الشبهة المصداقية، راجع شرح اللمعة (السيد كلانتر) ج ٨ ص ٣٠- ٣١.