زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٢٤ - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
فانه دليل على انه ليس من القائلين بالجواز.
و اما في الملحقات ففي كتاب القضاء في الفصل الخامس عشر في المسألة ١٣ في التنازع في صحة العقد و فساده في ذيل رد من استدل للصحة بالآيات و الاخبار الدالة على حمل فعل المسلم على الصحة، قال [١] كما لاوجه للتمسك له بالعمومات إذ مع الاغماض عن كون الشبهة مصداقية قد يكون هناك اصل يثبت موضوع المخصص المعلوم كاصالة عدم البلوغ و اصالة عدم التعيين و نحوهما.
و اما النسبة إلى المشهور فقد افاد المحقق النائيني (ره) [٢] ان مسألة جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية و عدمه لم تكن محررة في كلام المشهور، و إنما نسب إليهم ذلك من جهة ذهابهم إلى الضمان، فيما إذا دار الأمر بين كون اليد عادية و كونها غير عادية.
فحيث توهم انه لا مدرك لذلك سوى عموم ما دل على ضمان اليد الخارج عنه اليد الامانية غير العادية.
مع انه يمكن ان يكون مدركهم التمسك بالاصل و احراز موضوع الضمان
[١] تكملة العروة الوثقى ج ٢ ص ١٨٠ (المسألة: ١٣).
[٢] اجود التقريرات ج ١ ص ٤٦١، و في الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣٢٤ السطر الأول (فتحقيق الحال فيها هو: ..).