زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٩٣ - المبحث الأول في مفهوم الشرط
الالتزامية على الانتفاء عند الانتفاء أم لا تدل على ذلك، بل على مجرد الثبوت عند الثبوت.
و إلا فبعد ثبوت ظهورها في ذلك يشمله ما دل على حجية الظواهر.
المبحث الأول في مفهوم الشرط
إذا عرفت هذه المقدمات فاعلم ان الكلام يقع في مباحث:
المبحث الأول: في مفهوم الشرط.
و لتحقيق الحال في المقام لا بد من تقديم أمرين:
الأول: انه قد مر في مبحث الواجب المشروط ان ادوات الشرط إنما وضعت لتعليق مفاد جملة على مفاد جملة أخرى، بلا فرق بين ان تكون الجملة المعلقة انشائية، و ان تكون خبرية و من غير فرق في الإنشاء بين ان يكون الحكم المستفاد من الجزاء مفهوما اسميا بان يكون مدلول كلمة، وجب، أو يجب أو ما شاكل ذلك، و بين ان يكون مستفادا من الهيئة
و مفهوما حرفيا.
و بالجملة يكون المقدم في القضية الشرطية قيدا لنفس الحكم المذكور في التالي، لا قيدا للواجب كما اختاره الشيخ الأعظم (ره) و الكلام في ثبوت المفهوم يكون مبتنيا على ذلك.
و اما على ما أفاده الشيخ (ره) فحال القضية الشرطية عندئذ حال القضية