زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٩٤ - المبحث الأول في مفهوم الشرط
الوصفية في الدلالة على المفهوم و عدمها [١].
الثاني: ان دلالة الألفاظ و الجمل ليست ذاتية و إنما تستند إلى الوضع، أو الانصراف، أو القرينة العامة، أو الإطلاق و مقدمات الحكمة، وعليه فلا بد من البحث في مقامات.
الأول: في انه هل تدل القضية الشرطية على المفهوم بالوضع، أو القرينة العامة أم لا؟
الثاني: في انه هل تدل عليه بالانصراف أم لا؟
الثالث: في التمسك بالإطلاق.
[١] قال آية اللّه الخوئي (قدِّس سره) في المحاضرات ج ٥ ص ٦٠ «نعم لو بنينا على رجوع القيد إلى المادة كما اختاره شيخنا الأنصاري (قدِّس سره) فحال القضية الشرطية عندئذ حال القضية الوصفية في الدلالة على المفهوم و عدمها»،
و هذا البناء هو مختار الشيخ الاعظم في مطارح الانظار في أواخر ص ٤٩ قوله: «فالحكم هو ما عرفت من أولوية تقييد المادة من تقييد الهيئة إذا العكس يوجب ارتفاع الإطلاقين و إن كان في أحدهما التقييد حكميا ...».