درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٤٢٤ - فى ان المستصحب قد يكون حكما شرعيا و قد يكون موضوعا من الموضوعات الخارجية
(اذا عرفت ما ذكرنا) ظهر ان عد القول بالتفصيل بين الاحكام الشرعية و الامور الخارجية قولين متعاكسين ليس على ما ينبغى لان المراد بالحكم الشرعى ان كان هو الحكم الكلى الذى انكره الاخباريون فليس هنا من يقول باعتبار الاستصحاب فيه و نفيه فى غيره فان ما حكاه المحقق الخوانسارى و استظهره السبزوارى هو اعتباره فى الحكم الشرعى بالاطلاق الثانى الذى هو اعم من الاول و ان اريد بالحكم الشرعى الاطلاق الثانى الاعم فلم يقل احد باعتباره فى غير الحكم الشرعى و عدمه فى الحكم الشرعى لان الاخباريين لا ينكرون الاستصحاب فى الاحكام الجزئية.
(اذا عرفت ما ذكرنا) من ان الحكم الشرعى يراد به تارة الحكم الكلى الذى من شأنه ان يؤخذ من الشارع و اخرى يراد به ما يعم الحكم الجزئى الخاص فى الموضوع الخاص ظهر ان عدّ القول بالتفصيل بين الاحكام الشرعية و الامور الخارجية قولين متعاكسين ليس على ما ينبغى.
(لان المراد بالحكم الشرعى) ان كان هو الحكم الكلى الذى انكره الاخباريون فليس هنا من يقول باعتبار الاستصحاب فيه و نفيه فى غيره فان ما حكاه المحقق الخوانسارى و استظهره السبزوارى هو اعتبار الاستصحاب فى الحكم الشرعى بالاطلاق الثانى الذى هو اعم من الاول.
(و ان اريد) بالحكم الشرعى الاطلاق الثانى الاعم فلم يقل احد باعتباره فى غير الحكم الشرعى و عدمه فى الحكم الشرعى لان الاخباريين لا ينكرون الاستصحاب فى الاحكام الجزئية.
(ثم ان المحصل) من القول بالتفصيل بين القسمين المذكورين فى هذا التقسيم ثلاثة.
(الاول) اعتبار الاستصحاب فى الحكم الشرعى مطلقا جزئيا كان كنجاسة