درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٥٣ - فيما اذا دار الامر بين سقوط الجزء او الشرط
[فيما اذا دار الامر بين سقوط الجزء او الشرط]
(فرعان) الاول لو دار الامر بين ترك الجزء و ترك الشرط كما فيما اذا لم يتمكن من الاتيان بزيارة عاشوراء بجميع اجزائه فى مجلس واحد على القول باشتراط اتحاد المجلس فيه فالظاهر تقديم ترك الشرط فيأتى بالاجزاء تامة فى غير المجلس لان فوات الوصف اولى من فوات الموصوف و يحتمل التخيير (الثانى) لو جعل الشارع للكل بدلا اضطرار يا كالتيمم ففى تقديمه على الناقص وجهان من ان مقتضى البدلية كونه بدلا عن التام فيقدم على الناقص كالمبدل و من ان الناقص حال الاضطرار تام لانتفاء جزئية المفقود فيقدم على البدل كالتام و يدل عليه رواية عبد الاعلى المتقدمة (الامر الثالث) لو دار الامر بين الشرطية و الجزئية فليس فى المقام اصل كلى يتعين به احدهما فلا بد من ملاحظة كل حكم يترتب على احدهما و انه موافق للاصل او مخالف له.
(الاول) اذا دار الامر بين سقوط الجزء او الشرط لتعذر الجمع بينهما فى الامتثال ففى وجوب صرف القدرة فى الجزء او فى الشرط او التخيير بينهما مطلقا او فى صورة عدم احراز مزية لاحدهما ملاكا و إلّا تعين صرف القدرة فى الراجح منهما وجوه اظهرها هو الاخير كما هو الشأن فى كلية المتزاحمين.
(و ربما يقال) انه يتعيّن صرف القدرة فى الجزء بتوهم ان تقدم رتبة الجزء على الشرط فى مقام تأليف الماهية حيث ان نسبة الجزء الى الاثر المقصود نسبة المقتضى المقدّم طبعا على الشرط يقتضى تقدم الجزء على الشرط فى مقام الامتثال ايضا.
(و فيه منع الملازمة) فان تقدم لحاظ الجزء فى مقام التأليف لا يقتضى ترجيحه على الشرط عند وقوع التزاحم بينهما بل لا بد من ملاحظة مرجّحات باب التزاحم فربما يقدم الشرط على الجزء اذا كان فى الشرط احد موجبات