درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٩٣ - فى مورد الشك فى البلوغ كرا الماء المسبوق بعدم الكرية
فى تحققها حين الملاقاة حكم باصالة عدمها و هذا معنى عدم تقدم الكرية على الملاقاة لكن هنا اصالة عدم حدوث الملاقاة حين حدوث الكرية و هو معنى عدم تقدم الملاقاة على الكرية فيتعارضان فلا وجه لما ذكره من الاصل و قد يفصل فيها بين ما كان تاريخ واحد من الكرية و الملاقاة معلوما فانه يحكم باصالة تأخر المجهول بمعنى عدم ثبوته فى زمان يشك فى ثبوته فيه فيلحقه حكمه من الطهارة و النجاسة و قد يجهل التاريخان بالكلية و قضية الاصل فى ذلك التقارن و مرجعه الى نفى وقوع كل منهما فى زمان يحتمل عدم وقوعه فيه و هو مقتضى ورود النجاسة على ما هو كر حال الملاقاة فلا يتنجس به انتهى.
السابق مقدما فى زمان لاحتمال كون وجوده فى السابق مقدما او مقارنا او مؤخرا و فى المحكى انه صرح بهذا السيد الصدر فى شرح الوافية و صاحب الفصول ايضا.
(نعم) نفس الكرية حادثة فاذا شك فى تحققها حين الملاقاة حكم باصالة عدمها و هذا معنى عدم تقدم الكرية على الملاقاة لكن هنا اصالة عدم حدوث الملاقاة حين حدوث الكرية و هو معنى عدم تقدم الملاقاة على الكرية فيتعارضان فلا وجه لما ذكره من الاصل.
(و قد يفصل فيها بين ما كان تاريخ واحد من الكرية و الملاقاة معلوما) اقول ان المفصل هو صاحب الفصول تبعا لما عن ثانى الشهيدين قيل قد سبقه فى ذلك العلامة الطباطبائى ره فى منظومته الفقهية فى مسئلة الشك فى تقدم كل من الطهارة و الحدث على الآخر مع العلم بحدوثهما.
(ملخص التفصيل) اذا كان تاريخ واحد من الكرية و الملاقاة معلوما فيحكم باصالة تأخر المجهول بمعنى عدم ثبوته فى زمان يشك فى ثبوته فيه فيلحقه حكمه من الطهارة و النجاسة الاول و هو الحكم بالطهارة فيما اذا كان