درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٧٠ - فى اضطراب كلمات الفقهاء فى مصاديق الشبهة الموضوعية
[فى اضطراب كلمات الفقهاء فى مصاديق الشبهة الموضوعية]
(و اما كلمات الفقهاء) فمختلفة فى فروع هذه المسألة فقد افتى جماعة منهم كالشيخ و الفاضلين و غيرهم بانه لو كان له فضة مغشوشة بغيرها و علم بلوغ الخاص نصابا و شك فى مقداره وجب التصفية ليحصل العلم بالمقدار او الاحتياط باخراج ما تيقن معه البراءة نعم استشكل فى التحرير فى وجوب ذلك و صرح غير واحد من هؤلاء مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب بانه لا يجب التصفية و الفرق بين المسألتين مفقود الا ما ربما يتوهم من ان العلم بالتكليف ثابت مع العلم ببلوغ النصاب بخلاف ما لم يعلم به و فيه ان العلم بالنصاب لا يوجب الاحتياط مع القدر المتيقن و دوران الامر بين الاقل و الاكثر مع كون الزائد على تقدير وجوبه تكليفا مستقلا.
(و اما كلمات الفقهاء) فلا اشكال فى اضطرابها فى مصاديق الشبهة الموضوعية كما يعلم مما حكاه الشيخ (قدس سره) و الرجوع الى ما لم يحكيه من كلماتهم حتى من الفقيه الواحد كما يعلم من نقل كلامى العلامة ره و ان اتفقوا ظاهرا على عدم وجوب الفحص فى الشبهة الموضوعية التحريمية مستدلين على ذلك بقوله (عليه السلام) كل شىء لك حلال حتى تعلم و قوله (عليه السلام) حتى تستبين لك غير هذا او تقوم به البينة و قوله (عليه السلام) حتى يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه الميتة و غير ذلك السالم عما يصلح لتقييدها.
(و من فروع) هذه المسألة التى اختلفت كلماتهم فتوى جماعة منهم الشيخ و الفاضلان بانه لو كان له فضة مغشوشة بغيرها و علم بلوغ الخالص نصابا و شك فى مقداره وجب التصفية ليحصل العلم بالمقدار او الاحتياط باخراج ما تيقن معه البراءة و صرح غير واحد منهم مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب بانه لا يجب التصفية و الفرق بين المسألتين مفقود الا ما ربما يتوهم من ان العلم بالتكليف ثابت مع العلم ببلوغ النصاب بخلاف ما لم يعلم به هذا بمثابة ما ذهب اليه بعض الفقهاء من