درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٧٤ - فى بيان كلام صاحب الفصول ره
و البطلان بالاخلال بالجزء الا فى خصوص باب الصلاة فكان مقتضى القاعدة الثانوية المستفادة من قوله (عليه السلام) لا تعاد الصلاة الا من خمسة هو عدم الركنية فيما عدا الخمسة و عدم وجوب الاعادة بعد التذكر و زوال صفة النسيان.
(ثم) ان الكلام فى حكم نسيان شرط المأمور به كالكلام فى حكم نسيان الجزء فى الاصل الاولى و الثانوى عنى بالاصل الاولى المزيف حديث الرفع و بالثانوى المقبول خبر لا تعاد هذا حسبما هنا و ذكر فى اول البراءة عند التعرض لحديث الرفع جواز التمسك به فى رفع الشرط المنسى ثم قال بعد ان ساق كلامه فى الشرط و كذلك فى الجزء المنسى ثم امر بالتأمل.
(و كيف كان) قال بعض المحشين ان هذا الكلام مناف لما ذكره سابقا من الفرق بين الجزء و الشرط حيث ذكر ان الشرطية مسببة عن التكليف عكس الجزئية فانها غير مسببة عنه بل هو مسبب عنها و هذا فرق واضح بين الجزئية و الشرطية فكيف يصح هذا الكلام من كون الكلام فى الشرط كالكلام فى الجزء فى الاصلين المذكورين.