درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٢٣ - حاصل ما ذكره الفاضل النراقى ره
و اما ما يختص اثره بمعين او معينين كالعقود و الايقاعات و اسباب شغل الذمة و امثالها فلا يترتب عليه الاثر اذ آثار هذه الامور لا بد من ان يتعلق بالمعين اذ لا معنى لسببية عقد صادر عن رجل خاص على امرأة خاصة لحليتها على كل من يرى جواز هذا العقد و مقلديه و هذا الشخص حال العقد لم يكن مقلدا فلم يترتب فى حقه الاثر كما تقدم و اما بعده و ان دخل فى مقلديه لكن لا يفيد لترتب الاثر فى حقه اذ المظنون لمجتهده سببية هذا العقد متصلا بصدوره للاثر و لم يصر هذا سببا كذلك و اما السببية المنفصلة فلا دليل عليها اذ ليس هو مظنون المجتهد و لا دليل على كونه الدخول فى التقليد كاجازة المالك و الاصل فى المعاملات الفساد مع ان عدم ترتب الاثر كان ثابتا قبل التقليد فيستصحب انتهى كلامه ملخصا.
مأمور بالفحص و السؤال كما ان من اعتقد حلية الخمر مع احتمال الخلاف يحرم عليه الخمر و ان لم يسأل لانه مأمور بالسؤال.
(قال بعض الاعلام) من المحشين و المراد من قوله و ليس معتقدا بخلافه حتى نتعبد بخلافه بيان الفرق بين المعتقد و الشاك عند تبين حال المعاملة بعدها على وجه الجزم و من قوله و لا دليل على التعبد بمثله بعلم و اعتقاد الفرق بين المعاملة و العبادة حيث انه يحكم بفسادها مع التردد و ان طابقت الواقع بخلاف المعاملة فان التردد فى ترتب الاثر عليها شرعا لا يمنع من ايجادها و من قوله و لا يقدح كونه محتملا للخلاف او ظانا به لانه مأمور بالفحص و السؤال ان الحكم بتأثير الواقع و تبعية الآثار له لا ينافى كون الفاعل شاكا أو ظانا بالظن الغير المعتبر فى حال المعاملة بعد فرض الحكم بعد معذورية الشاك و الظان من حيث كونه مأمورا بالفحص و السؤال معهما كما ان من ظن حلية الخمر مع عدم اعتبار ظنه يتنجز عليه الواقع و يحرم عليه من حيث كونه غير معذور و مأمورا بالفحص و السؤال.