درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٣٧ - فى بيان المناقشة فى دلالة النبوى
(و اما الثانية) فلما قيل من ان معناه ان الحكم الثابت للميسور لا يسقط بسبب سقوط المعسور و لا كلام فى ذلك لان سقوط حكم شيء لا يوجب بنفسه سقوط الحكم الثابت للآخر فيحمل الرواية على دفع توهم السقوط فى الاحكام المستقلة التى يجمعها دليل واحد كما فى اكرم العلماء و فيه اولا ان عدم السقوط محمول على نفس الميسور لا على حكمه فالمراد به عدم سقوط فعل الميسور بسبب المعسور يعنى ان الفعل الميسور اذا لم يسقط عند عدم تعسر شيء فلا يسقط بسبب تعسره و بعبارة اخرى ما وجب عند التمكن من شيء آخر فلا يسقط عند تعذره و هذا الكلام انما يقال فى مقام يكون ارتباط وجوب الشيء بالتمكن من ذلك الشيء الآخر محققا ثابتا من دليله كما فى الامر بالكل او متوهما كما فى الامر بما له عموم افرادى.
(تقرير الاشكال) فى دلالة الرواية الثانية على نحوين.
(احدهما) ما تعرض له فى الكفاية بما محصّله انه لم يظهر منها انه هل يكون المراد من عدم سقوط الميسور بالمعسور هو عدم سقوط الميسور من اجزاء المركب بمعسورها او عدم سقوط الميسور من افراد العام بمعسورها.
(ثانيهما) ما حكاه الشيخ (قدس سره) بقوله فلما قيل و محصله ان المراد من قوله (عليه السلام) الميسور لا يسقط بالمعسور اى الحكم الثابت للميسور لا يسقط بسقوط الحكم الثابت للمعسور فيكون الحديث الشريف لدفع توهم السقوط فى الاحكام المستقلة التى يجمعها دليل واحد كما فى اكرم العلماء المنحل الى احكام مستقلة متعددة بتعدد العلماء فاذا تعذر اكرام عالم و سقط وجوبه لم يسقط وجوب اكرام عالم آخر و المناقش فى هذه الرواية ايضا هو صاحب الفصول نسب بعض المحشين المناقشة الى النراقى فى العوائد.
(و تقريب الاستدلال) بالرواية الثانية ان المفرد المحلى باللام و ان