درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٧٤ - فى توجيه تعريف الاستصحاب الذى ذكره المحقق القمى ره
(و لا يمكن) جعل الصغرى حدا من باب مبدإ البرهان و جعل الكبرى من باب نتيجة البرهان لان مبدأ البرهان هو الحد الاوسط و هو ثبوته الخاص لا الصغرى و نتيجة البرهان محمول الكبرى و هو الاكبر لا الكبرى فان الكبرى متضمنة للملازمة بين الثبوت و كونه مظنونا من حيث البقاء لا انها عين كونه مظنون البقاء فلا الصغرى توافق كلام المحقق القمى ره و لا الكبرى تطابق تعريف المشهور و تأمل فان المقام من مزال الاقدام.
(ثم ان صاحب الوافية) استظهر من كلام العضدى ان الاستصحاب مجموع المقدمتين فوافقه فى ذلك و الدليل على ذلك تعبيره ان الاستصحاب هو التمسك بثبوت ما ثبت فى وقت او حال الخ فانه ظاهر فى ذلك لان الدليل على النتيجة هو مجموع المقدمتين لا واحدة منهما ثم لا يخفى ان كلام صاحب الوافية انما ينطبق على تعريف المشهور لا ما ذكره (قدس سره) فتأمل.
(و على اى حال) ان اكثر التعاريف غير خالية عن الاشكال مضافا الى عدم كونها مانعة و الذى يهوّن الخطب فى امثال المقام ان هذه التعاريف شارحة و مميزات فى الجملة و ليست حدودا حقيقية لتكون موردا للاشكال و الخدشة.