درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١١١ - فى الاستدلال على الصحة باستصحاب حرمة القطع
[فى الاستدلال على الصحة باستصحاب حرمة القطع]
(و مما ذكرنا) يظهر ضعف الاستدلال على الصحة فيما نحن فيه باستصحاب حرمة القطع لمنع كون رفع اليد بعد وقوع الزيادة قطعا لاحتمال حصول الانقطاع فلم يثبت فى الآن اللاحق موضوع القطع حتى يحكم عليه بالحرمة و اضعف منه استصحاب وجوب اتمام العمل للشك فى الزمان اللاحق فى القدرة على اتمامه و فى ان مجرد الحاق باقى الاجزاء اتمام له فلعل عدم الزيادة من الشروط و الاتيان بما عداه من الاجزاء و الشرائط تحصيل لبعض الباقى لا اتمامه حتى يصدق اتمام العمل أ لا ترى انه اذا شك بعد الفراغ عن الحمد فى وجوب السورة و عدمه لم يحكم على الحاق ما عداه الى الاجزاء السابقة انه اتمام للعمل.
(و مما ذكرنا) من ان المدعى فيما نحن فيه هو انقطاع العمل بسبب الزيادة الواقعة فيه لا عن اختيار فرفع اليد بعد ذلك لا يعلم كونه قطعا له و ابطالا اذ لا معنى لقطع المنقطع و ابطال الباطل يظهر ضعف الاستدلال على صحة العمل فيما نحن فيه باستصحاب حرمة القطع لما ذكرنا من منع كون رفع اليد بعد وقوع الزيادة قطعا لاحتمال حصول الانقطاع فلم يثبت فى الآن اللاحق موضوع القطع حتى يحكم عليه بالحرمة.
(و اضعف من استصحاب حرمة القطع) استصحاب وجوب اتمام العمل للشك فى الزمان اللاحق فى القدرة على اتمامه و للشك فى ان مجرد الحاق باقى الاجزاء اتمام له اذ يمكن ان يقال ان عدم الزيادة من الشروط و الاتيان بما عداه من الاجزاء و الشرائط تحصيل لبعض الباقى لا اتمامه حتى يصدق اتمام العمل.
(و وجه الأضعفية) انه لا دليل عليه الا ما ذكر من حرمة القطع و اذا تبيّن عدم صحة التمسك بها فكيف يتمسك بما هو متولّد عنها و ملخص مناقشته قدس