درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٢٤ - فى ان الفاضل النراقى قد ذكر فى باب تبدل الرأى للنقض معانى ثلاثة
(و الحاصل) ان الشك انما يمنع من ترتيب آثار الواقع بعد تبين الخلاف اذا كان فى مورد الشك حكم ظاهرى للشارع على خلاف الواقع و كذا الظن انما يمنع منه اذا كان معتبرا شرعا و المفروض خلاف ذلك كما يكشف عنه وجوب الفحص معهما فانه تلازم بين إلقائهما شرعا و كون الآثار مترتبة على الواقع كما هو ظاهر.
(قوله اذا لمفروض انه ثبت من الشارع الخ) يحتمل ان يكون تعليلا لترتب الاثر مع الموافقة فقط و يحتمل ان يكون تعليلا لترتب الاثر مع المخالفة فقط و يمكن ان يكون تعليلا لكلتا الفقرتين و الظاهر من العبارة هو الاخير.
(قوله و اما الثانى الخ) اى قوله و اما ان لا يكون كذلك بل كان حكم المعاملة ثابتا بالظنون الاجتهادية فهذا قسم ثان للمتفطن فالحق عدم ترتب الاثر فى حقه ما دام باقيا على عدم التقليد بل وجود المعاملة كعدمها و لعل ذلك من جهة ان الاصل الفساد سواء طابقت احد الاقوال ام لا اذ المفروض عدم القطع بالوضع الواقعى من الشارع بل هو مظنون للمجتهد فترتب الآثار انما هو فى حقه
(ثم) ان قلد بعد صدور المعاملة المجتهد القائل بالفساد فلا اشكال فيه و ان قلد من يقول بترتب الاثر فالتحقيق فيه التفصيل بما مر فى نقض الفتوى بالمعنى الثالث.
[فى ان الفاضل النراقى قد ذكر فى باب تبدل الرأى للنقض معانى ثلاثة]
(و فى المحكى) ان الفاضل النراقى ره قد ذكر فى باب تبدل الرأى للنقض معانى ثلاثة.
(احدها) ابطال الفتوى الاولى من رأس و الحكم بعدم كونها حكم اللّه فيما مضى و جعلها لاغية بالمرة لا خلاف فى عدم جوازه بل الاجماع و الضرورة عليه
(ثانيها) ان لا يعمل بالاولى فى الزمان الثانى بمعنى ابطال المتقدمة فى الزمان الثانى و يبنى اعماله المتجددة على الثانية لا خلاف فى جوازه بل وجوبه لانه لازم تغير الرأى.