درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٢٦ - فى تبدل الرأى
الحكم عدم الابطال فى مثل ما ذكر.
(و اما بالنسبة) الى مثل الطهارة و النجاسة و غيرهما مما لا يختص اثره بمعين او معينين فاذا غسل ثوبه من البول مرة مثلا و كان رأيه فى ذلك الزمان النجاسة ثم تبدل رأيه الى الطهارة فانه لا يبنى على النجاسة التى كان رأيه فى زمان الغسل عليها بل يبنى على الطهارة بعد تبدل الرأى فيكون الحكم النقض و الابطال فى مثل ما ذكر.
(و اما فى المقام) فان لوحظ ان الحق عدم ترتب الاثر فى حقه ما دام باقيا على عدم التقليد و ان الاصل الفساد فاذا قلد من يقول بصحة النكاح المزبور فلا يجوز الحكم بصحته لما ذكره من استصحاب عدم الصحة و اصل الفساد و غير ذلك فيكون الحكم عدم النقض و عدم ابطال الفساد الثابت فى السابق فى مثل ما ذكر و اما فيما لا يختص كما اذا غسل ثوبه مرة ثم قلد من يقول بكفايته فى الطهارة فانه يحكم بالطهارة و ان كان حكمه السابق البناء على النجاسة لما ذكره ره من الدليل فيكون الحكم فى مثله النقض و ابطال الفساد الثابت فى السابق.
(فيكون التفصيل) الثابت فى المقام بعينه هو التفصيل الثابت فى باب تبدل الرأى و ان لوحظ انه اذا ظن بصحة النكاح المزبور و اوقعه بقصدها و رتب اثر الصحة عليه ما دام باقيا على عدم التقليد و كذلك اذا غسل ثوبه مرة من البول بظن كفايته فى الطهارة و رتب اثر الطهارة على الغسل المزبور ثم قلد من يقول بصحة النكاح المزبور و بحصول الطهارة بالغسل المزبور فاذا قيل بعدم جواز الحكم بالصحة فى مثل النكاح المزبور و بالحكم بالطهارة بعد التقليد بالغسل المزبور كما قرره ره يكون الحكم فى المقام النقض فيما يختص و عدم النقض فيما لا يختص فلا يكون التفصيل فى المقام بعينه هو التفصيل الثابت فى باب تبدل الرأى بل عكسه فليتنبه لذلك.
(و فى بحر الفوائد) ان مراد الفاضل النراقى ره من قوله و اما