درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٥٠ - فى ان ترتيب جميع آثار الوجوب مشروط بعدم انكشاف الخلاف
الطريق الظاهر للواقع ام لا و من هذا يعلم ان العبارة لا تخلو عن المسامحة فافهم.
(قوله و هذا المعنى مفقود الخ) يعنى وجوب العمل مفقود مع عدم الاطلاع على هذا الطريق و ليس المراد ان التجرى مفقود مع عدم الاطلاع بناء على ان التجرى يتصور فى الصور المفروضة من جهة عدم الفحص و وجوب رجوع العامى الى المفتى لاجل احراز الواجبات الواقعية فاذا رجع و صادف الواقع وجب من حيث الواقع بمعنى اذا رجع المقلد الى المفتى و كان رأى المفتى مطابقا للواقع بان كان كلاهما واجبين مثلا وجب ترتيب آثار الوجوب الواقعى على ما افتى به بلا شرط عدم انكشاف الخلاف لعدم معقوليته على الفرض المزبور.
(و ان لم يصادف الواقع) لم يكن الرجوع اليه فى هذه الواقعة واجبا فى الواقع بمعنى انه اذا لم يصادف رأى المفتى للواقع بان كان الواقع هو الاباحة و كان رأى المفتى هو الوجوب مثلا لم يكن الرجوع اليه واجبا فى الواقع و لم يترتب عليه آثار الوجوب الواقعى مطلقا بلا شرط بل يترتب عليه آثار الوجوب الواقعى ظاهرا لكن بشرط عدم انكشاف الخلاف اذ بعد انكشاف الخلاف يحكم بان ما رتبه من آثار الوجوب كان فى غير محله من جهة ان الامر بالطريق كان غيريا و لاجل الايصال الى الواقع فاذا علم بمخالفته له لا يترتب عليه شيء.
[فى ان ترتيب جميع آثار الوجوب مشروط بعدم انكشاف الخلاف]
(فالمحصل) ان ترتيب جميع آثار الوجوب مشروط بعدم انكشاف الخلاف إلّا اثر العقاب على الترك الثابت من باب التجرى بناء على كونه موجبا للعقاب فانه ليس مشروطا بعدم كشف الخلاف بل هو ثابت مطلقا على القول بكونه كذلك.
(نعم) لو اخترنا ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان المكلف به الفعلى هو مؤدى الطريق و ان الواقع بما هو واقع ليس مكلفا به لزم من ذلك انقلاب