درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٧١ - فى توجيه تعريف الاستصحاب الذى ذكره المحقق القمى ره
[فى توجيه تعريف الاستصحاب الذى ذكره المحقق القمى ره]
(و يمكن توجيه) التعريف المذكور بان المحدود هو الاستصحاب المعدود من الادلة و ليس الدليل الا ما افاد العلم او الظن بالحكم و المفيد للظن بوجود الحكم فى الآن اللاحق ليس إلّا كونه يقينى الحصول فى الآن السابق مشكوك البقاء فى الآن اللاحق فلا مناص عن تعريف الاستصحاب المعدود من الامارات إلّا بما ذكره قده لكن فيه ان الاستصحاب كما صرح به هو قده فى اول كتابه ان اخذ من العقل كان داخلا فى الدليل العقلى و ان اخذ من الاخبار فيدخل فى السنة و على كل تقدير فلا يستقيم تعريفه بما ذكره لان دليل العقلى هو حكم عقلى يتوصل به الى حكم شرعى و ليس هنا إلّا حكم العقل ببقاء ما كان على ما كان و المأخوذ من السنة ليس إلّا وجوب الحكم ببقاء ما كان فكون الشيء معلوما سابقا مشكوكا فيه لا ينطبق على الاستصحاب باحد الوجهين.
(اقول) قد تقدم ان المحقق القمى عرّف الاستصحاب فى القوانين بانه كون حكم او وصف يقينى الحصول فى الآن السابق مشكوك البقاء فى الآن اللاحق انتهى.
(و قد اورد) عليه الشيخ (قدس سره) فيما سبق بانه ازيف التعاريف لان التعريف المذكور تعريف لمحل الاستصحاب لا لنفسه.
(و لكن وجه) التعريف المذكور بوجوه بعضها يرجع الى ابقائه على ظاهره و بعضها يرجع الى التصرف فيه و قد تعرض لجميعها بعض المحشين و منهم صاحب بحر الفوائد فراجع.
(احدها) ما ذكره (قدس سره) فى المتن من ان المحدود هو الاستصحاب المعدود من ادلة الاحكام اى الاستصحاب الحكمى مع ابتنائه على الظن و ليس