درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٥٦ - فى ان دفع الاشكال المذكور من وجوه ثلاثة
[فى ان دفع الاشكال المذكور من وجوه ثلاثة]
(و اما من جهة القول) بعدم تكليف الغافل بالواقع و كونه مؤاخذا على ترك التعلم فلا يجب عليه القصر لغفلته عنه نعم يعاقب على عدم ازالة الغفلة كما تقدم استظهاره من صاحب المدارك و من تبعه و اما من جهة تسليم تكليفه بالواقع إلّا ان الخطاب بالواقع ينقطع عند الغفلة لقبح خطاب العاجز و ان كان العجز بسوء اختياره فهو معاقب حين الغفلة على ترك القصر لكنه ليس مأمورا به حتى يجتمع مع فرض وجود الامر بالاتمام لكن هذا كله خلاف ظاهر المشهور حيث ان الظاهر منهم كما تقدم بقاء التكليف بالواقع المجهول بالنسبة الى الجاهل و لذا يبطلون صلاة الجاهل بحرمة الغصب اذ لو لا النهى حين الصلاة لم يكن وجه للبطلان (و الثانى) منع تعلق الامر بالمأتى به و الزام غير الواجب مسقط عن الواجب فان قيام ما اعتقد وجوبه مقام الواجب الواقعى غير ممتنع نعم قد يوجب اتيان غير الواجب فوات الواجب فيحرم بناء على دلالة الامر بالشيء على النهى عن الضد كما فى آخر الوقت حيث يستلزم فعل التمام فوات القصر.
(اقول) قد تقدم ان دفع الاشكال المذكور من وجوه ثلاثة اما بمنع تعلق التكليف فعلا بالواقعى المتروك و اما بمنع تعلقه بالمأتى به و اما بمنع التنافى بينهما.
(فالدفع الاول) اى قوله اما بمنع تعلق التكليف الخ من جهات اما بدعوى كون القصر واجبا على المسافر العالم و قد نسب هذا الى السيد المرتضى ره و لا يخفى انه مستلزم للدور المحال.
(و اما) بمعنى معذوريته فيه بمعنى كون الجهل بهذه المسألة كالجهل