درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٤٠٥ - فى ان حجية السيرة مشروطة بامور
غيره كعدم نقل اللفظ عن معناه و عدم القرينة و عدم موت زيد و رطوبة الثوب و حدوث موجب الوضوء او الغسل و نحو ذلك و لا خلاف فى كون الوجودى محل النزاع و اما العدمى فقد مال الاستاد قده الى عدم الخلاف فيه تبعا لما حكاه عن استاده السيد صاحب الرياض من دعوى الاجماع على اعتباره فى العدميات و استشهد على ذلك بعد نقل الاجماع المذكور باستقرار سيرة العلماء على التمسك بالاصول العدمية مثل اصالة عدم القرينة و النقل و الاشتراك و غير ذلك و ببنائهم هذه المسألة على كفاية العلة المحدثة للابقاء.
(اذا عرفت هذا) فنقول اذا كان المستصحب امرا وجوديا فلا ريب فى دخوله فى محل النزاع و اما العدمى فقد مال الاستاد قده يعنى شريف العلماء الى عدم الخلاف فيه تبعا لما حكاه عن استاده صاحب الرياض من دعوى الاجماع على اعتبار الاستصحاب فى العدميات.
(و استشهد) على ذلك بعد نقل الاجماع المذكور باستقرار سيرة العلماء قديما و حديثا على التمسك بالاصول العدمية مثل اصالة عدم القرينة و النقل و الاشتراك و غير ذلك و ببنائهم هذه المسألة على كفاية العلة المحدثة للابقاء فان الظاهر من هذا البناء اختصاص النزاع بالوجودى بناء على ان الاعدام لا يعلّل او ان علّتها عدم علّة الحدوث.
[فى ان حجية السيرة مشروطة بامور]
(ثم) ان حجية السيرة مشروطة بامور.
(احدها) عدم انبعاثها من عدم المبالات فى الدين.
(و ثانيها) عدم نشوها عن الاحتياط.
(و ثالثها) اجتماع شرائط تقرير الامام (عليه السلام).
(و رابعها) استمرارها الى زمان المعصوم (عليه السلام) و اذا انقطع آخرها فلا