درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٧٧ - فى ان الجزء له اعتبارات اربعة
[فى ان الجزء له اعتبارات اربعة]
(منها) كونه بشرط شىء بمعنى كون الجزء الموجودين المنضمين كالسجود للصلاة فى كل ركعة.
(و منها) كونه بشرط لا اى بشرط عدم الزيادة.
(و منها) كونه لا بشرط بمعنى الطبيعة الصادقة على القليل و الكثير عرفا.
(و منها) كونه لا بشرط بمعنى اعتبار الجزء و اخذه فى المأمور به من دون شىء من الملاحظات حتى الملاحظة الاخيرة.
(و الفرق) بين الرابع و الثالث على ما تبين فى محله ان الرابع لا بشرط مقسمى و الثالث لا بشرط قسمى و ان الماهية بالاعتبار الثالث تكون كليا طبيعيا و هو الذى قد اختلف فى كونه موجودا فى الخارج بعين وجود الافراد او فى ضمنه على ابعد الوجهين ام لا بخلاف الرابع فان الماهية فى مرتبة ذاتها ليست إلّا هي و انها ليست بموجودة و لا معدومة و لا جزئية و لا كلية و لا واحدة و لا كثيرة بحيث يصح عنها سلب جميع المتقابلات هذا اجمال الفرق بينهما و تفصيله موكول الى محله.
(اذا عرفت الاقسام المذكورة) فنقول قد جعل بعض الاعلام من المحشين محل النزاع هو القسم الرابع و هو اللابشرط المقسمى و قال و وجهه ظاهر لا يحتاج الى البيان و لكن يقوى فى النظر ان يكون محل النزاع ما شك فى كونه بشرط لا او اللابشرط القسمى و ان علم اجمالا بكونه احدهما فى الواقع و يؤيد هذا قول الشيخ قده فيما يأتى عن قريب من جهة الشك فى انضمام تمام ما يعتبر الى الاجزاء لعدم كون الزيادة شرطا و عدم انضمامه لكون عدم الزيادة شرطا حيث يفهم منه العلم باحدى الملاحظتين و انما الجهل بخصوصية إحداهما فتأمل.
(قوله و سيأتى الكلام فى معنى الزيادة) لم يتعرض له فيما بعد و ما ورد من تعليل النهى عن قراءة العزيمة بان السجود لها زيادة فى المكتوبة فليس المراد بها زيادة الجزء الذى هو مورد البحث و يحتمل ان يراد انها زيادة امر خارج عن اجزاء الصلاة فيها يكون مغيرا للهيئة المعتبرة فى نظر الشارع للصلاة و ان