درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٨١ - فى حكم خصوص الزيادة العمدية
المأمور بها و اتيانه على هذا الوجه اما ان يكون مقرونا بعلمه التفصيلى بعدم مشروعيته و لا يعتبره الشارع فى المركب و يأتى به على وجه التشريع و اما ان يكون اتيانه عن جهل و كان جهله عن تقصير و هذا من حيث انه غير معذور فى جهله يلحق فى الحكم بمن يزيد عالما بعدم مطلوبية الزيادة
(الثانى) ان يقصد كون مجموع الزائد و المزيد عليه جزء واحدا كما لو اعتقد ان الواجب فى الركوع الجنس الصادق على الواحد و المتعدد.
(الثالث) ان يأتى بالزائد بدلا عن المزيد عليه بعد رفع اليد عنه اما اقتراحا كما لو قرء سورة ثم بدا له فى الاثناء او بعد الفراغ و قرء سورة اخرى لغرض دينى كالفضيلة او دنيوى كالاستعجال و اما لإيقاع الاول على وجه فاسد بفقد بعض الشروط كان يأتى ببعض الاجزاء رياء او مع عدم الطمأنينة المعتبرة فيها ثم يبدو له فى اعادته على وجه صحيح.
(و قد عرفت) انه لا بد فى الاقسام الثلاثة من قصد الزيادة و ان يكون الزائد من جنس المزيد عليه و من سنخه و إلّا فهو خارج عن مورد البحث.