درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٤١٣ - فى نقل كلام الوحيد البهبهانى ره
(و بالجملة) فالظاهر ان التتبع يشهد بان العدميات ليست خارجة عن محل النزاع بل سيجىء عند بيان ادلة الاقوال ان القول بالتفصيل بين العدمى و الوجودى بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن وجوده بين العلماء لا يخلو من اشكال فضلا عن اتفاق النافين عليه اذ ما من استصحاب وجودى الا و يمكن معه فرض استصحاب عدمى يلزم من الظن به الظن بذلك المستصحب الوجودى فيسقط فائدة نفى اعتبار الاستصحابات الوجودية و انتظر لتمام الكلام.
المتيمم الداخل فى الصلاة الواجد للماء فى اثنائها لا ينقض صلاته استصحابا لصحة الصلاة و استصحابا بالعدم المانع للصلاة و قال و صحة الاستدلال بهذين الاستصحابين مقررة فى موضعه فهذا الكلام ظاهر فى شمول النزاع للعدمى ايضا.
(و ممن انكر الاستصحاب) فى العدميات صاحب المدارك فانه ينادى فى باب الجلد المطروح باعلى صوته بعدم اعتبار اصالة عدم التذكية الذى تمسك به الاكثر للنجاسة.
(و فى بحر الفوائد) حكى الاستاد العلامة ان صاحب المدارك علل انكار الاستصحاب المذكور بوجهين (احدهما) المنع من اعتبار الاستصحاب مطلقا (ثانيهما) معارضته باستصحاب عدم موت الحتف فكلامه صريح فى المنع عن اعتبار الاستصحاب حتى فى العدميات انتهى.
(و قال بعض المحشين) يحتمل ان لا يكون غرض صاحب المدارك انكار الاستصحاب فى العدميات بل يكون غرضه انكار كون عدم التذكية حجة فى ترتيب آثار الموت حتف الانف عليه انتهى.
(و بالجملة) فالظاهر ان التتبع يشهد بان العدميات ليست خارجة عن