درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١١٥ - فى الروايات الدالة على بطلان الصلاة و الطواف بالزيادة
بعموم التعليل على وجوب الاعادة بكل زيادة فى فرض اللّه عزّ و جل و ما ورد فى النهى عن قراءة العزيمة فى الصلاة من التعليل بقوله (عليه السلام) لان السجود زيادة فى المكتوبة و ما ورد فى الطواف من انه مثل الصلاة المفروضة فى ان الزيادة مبطلة له و لبيان معنى الزيادة و ان سجود العزيمة كيف يكون زيادة فى المكتوبة مقام آخر و ان كان ذكره هنا لا يخلو عن مناسبة إلّا ان الاشتغال بالواجب ذكره بمقتضى وضع الرسالة اهم من ذكر ما يناسب.
ابواب الخلل الواقع فى الصلاة).
(الطائفة الثانية) ما تدل على بطلانها بالزيادة السهوية كقوله (عليه السلام) اذا استيقن انه زاد فى صلاته المكتوبة لم يعتد بها فاستقبل صلاته استقبالا.
(الطائفة الثالثة) ما تدل على بطلانها بالاخلال سهوا فى الاركان بالزيادة او النقصان و اما الاخلال بغير الاركان سهوا فلا يوجب البطلان كقوله (عليه السلام) لا تعاد الصلاة الا من خمس الطهور و القبلة و الوقف و الركوع و السجود (الوسائل الطبعة الحديثة ج ٤ ص ١٢٤ الباب (١) من ابواب قواطع الصلاة الحديث- ٤).
(و توهم) اختصاص هذا الحديث الشريف بالنقيصة لعدم تصور الزيادة فى الوقت و القبلة و الطهور كما عن المحقق النائينى ره.
(مدفوع) بان ظاهر الحديث ان الاخلال بغير هذه الخمس لا يوجب الاعادة و الاخلال بها يوجب الاعادة سواء كان الاخلال بالزيادة او النقيصة و هذا المعنى لا يتوقف على ان تتصور الزيادة و النقيصة فى كل واحد من هذه الخمس فعدم تحقق الزيادة فى الوقت و القبلة و الطهور فى الخارج لا يوجب اختصاص الحديث بالنقيصة بعد قابلية الركوع و السجود للزيادة و النقيصة.