درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٦٨ - فى ورود الاخبار فى باب الصلاة على عدم لزوم اعادتها بالاخلال السهوى بما عدا الخمسة المعروفة
[فى ورود الاخبار فى باب الصلاة على عدم لزوم اعادتها بالاخلال السهوى بما عدا الخمسة المعروفة]
و دعوى ان ترك السورة سبب لترك الكل الذى هو سبب وجود الامر الاول لان عدم الرافع من اسباب البقاء و هو من المجعولات القابلة للارتفاع فى الزمان الثانى فمعنى رفع النسيان رفع ما يترتب عليه و هو ترك الجزء و معنى رفعه رفع ما يترتب عليه و هو ترك الكل و معنى رفعه رفع ما يترتب عليه و هو وجود الامر فى الزمان الثانى مدفوعة بما تقدم فى بيان معنى الرواية فى الشبهة التحريمية فى الشك فى اصل التكليف من ان المرفوع فى الرواية الآثار الشرعية الثابتة لو لا النسيان لا الآثار الغير الشرعية و لا ما يترتب على هذه الآثار من الآثار الشرعية فالآثار المرفوعة فى هذه الرواية نظير الآثار الثابتة للمستصحب بحكم اخبار الاستصحاب فى انها هى خصوص الشرعية المجعولة للشارع دون الآثار العقلية و العادية و دون ما يترتب عليها من الآثار الشرعية نعم لو صرح الشارع بان حكم نسيان الجزء الفلانى مرفوع او ان نسيانه كعدم نسيانه او انه لا حكم لنسيان السورة مثلا وجب حمله تصحيحا للكلام على رفع الاعادة و ان لم يكن اثرا شرعيا فافهم
خصوص المؤاخذة بل جميع الآثار الشرعية المترتبة على الشىء المنسى لو لا النسيان فانه لو ترك السورة لا للنسيان يترتب حكم الشارع عليه بالفساد و وجوب الاعادة و هذا مرفوع مع ترك السورة نسيانا.
(هذا) مضافا الى انه قد ورد اخبار فى باب الصلاة على عدم لزوم اعادتها بالاخلال السهوى بما عدا الخمسة المعروفة من اجزائها و شرائطها كقوله (عليه السلام) لا تعاد الصلاة الا من خمس: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود و فى مقدار دلالة هذا الحديث و كيفية استفادة قواعد الخلل الواقع فى الصلاة منه بحث طويل تفصيله موكول الى محله.
(قوله قلت بعد تسليم ارادة رفع جميع الآثار الخ) هذه العبارة اشارة الى عدم تسليم ارادة رفع جميع الآثار لما ذكر قده فى اول اصالة البراءة ان الظاهر