درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٩٨ - فى بيان المناط فى اعتبار الاستصحاب
(و يظهر من شارح الدروس) ارتضائه حيث قال بعد حكاية هذا الكلام و لا يخفى ان هذا انما يصح لو بنى المسألة على ان ما تيقن بحصوله فى وقت و لم يعلم او يظن طرو ما يزيله يحصل الظن ببقائه و الشك فى نقيضه لا يعارضه اذا الضعيف لا يعارض القوى لكن هذا البناء ضعيف جدا بل بناؤها على الروايات مؤيدة باصالة البراءة فى بعض الموارد و هى تشمل الشك و الظن معا فاخراج الظن منها مما لا وجه له اصلا انتهى كلامه و يمكن استظهار ذلك من الشهيد قده فى الذكرى حيث ذكر ان قولنا اليقين لا ينقضه الشك لا يعنى به اجتماع اليقين
(اقول) ان المستفاد من كلام المحقق الخوانساري بناء على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظن ارتضائه بما هو صريح كلام الشيخ البهائى فى الحبل المتين من اناطة اعتبار الاستصحاب بالظن الشخصى فى موارد الاخذ به.
(حيث قال) المحقق المزبور بعد حكاية كلام الشيخ البهائى و لا يخفى ان هذا انما يصح لو بنى المسألة على ان ما تيقن بحصوله فى وقت و لم يعلم او يظن طروّ ما يزيله يحصل الظن ببقائه و الشك فى نقيضه لا يعارضه اذا الضعيف لا يعارض القوى لكن هذا البناء ضعيف جدا بل بناؤها على الروايات مؤيدة باصالة البراءة فى بعض الموارد و هى تشمل الشك و الظن معا فاخراج الظن عنه مما لا وجه له اصلا انتهى كلامه.
(قوله و الشك فى نقيضه الخ) و المراد بالشك هنا هو الاحتمال المرجوح و المراد بالنقيض هو زوال الحالة السابقة و المراد من الاحتمال الضعيف هو الوهم و من الاحتمال القوى هو الظن بالبقاء.
(قوله) فى بعض الموارد يعنى الاستصحابات النافية للتكليف.
(قوله فاخراج الظن منها) قال بعض الاعلام من المحشين يعنى استخراج الظن من الروايات و تخصيصها بصورة افادتها الظن بالبقاء كما زعمه