درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٤٦٢
العنوان الصفحة
فى ان ما ذكره المحقق القمى لا يخلو عن النظر ٤٧
فى ان حكم الشرط بجميع اقسامه واحد سواء الحقناه بالجزء ام بالمتباينين ٤٨
فى دوران الامر بين التخيير و التعيين ٥٠
فى الحاق دوران الامر بين التخيير و التعيين بالاقل و الاكثر او المتباينين وجهان ٥١
فى الفرق بين القاطع و المانع ٥٣
فى ان الشرط على قسمين ٥٤
فى تفسير الركن لغة و اصطلاحا ٥٥
فى حكم الاختلال بالجزء نقيصة و زيادة ٥٨
فى ان الناسى حال كونه ناسيا لا يتوجه اليه الخطاب ٦٢
فى الفرق بين الجزء و الشرط الذى ثبت شرطيته من الحكم التكليفى ٦٥
فى ورود الاخبار فى باب الصلاة على عدم لزوم اعادتها بالاخلال السهوى بما عدا الخمسة المعروفة ٦٨
فى بيان ان مختاره (قدس سره) ان جزئية السورة ليست من الاحكام المجعولة ٦٩
فى بيان كلام صاحب الفصول ره ٧٢
المسألة الثانية فى زيادة الجزء عمدا ٧٥
فى ان الزيادة العمدية تتصور على وجوه ٧٦
فى ان الجزء له اعتبارات اربعة ٧٧
فى توضيح الكلام فى البحث عن زيادة الجزء عمدا ٧٨
فى حكم خصوص الزيادة العمدية ٨٠
ربما يتمسك لعدم مانعية الزيادة باستصحاب الصحة الثابتة قبل فعل الزيادة ٨٤
فى الجواب عن الاستدلال للصحة باستصحابها ٨٦