درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٤٩ - فى ان حكم الشرط بجميع اقسامه واحد سواء الحقناه بالجزء ام بالمتباينين
فى الباقى و ان قلنا بعدم جريانها فيه قلنا بعدم جريانها فى الباقى و بالجملة ان الحقنا الشرط بالجزء فى جريان الادلة النافية للتكليف فالجميع سواء و ان الحقناه بالمتباينين فى جريان ادلة الاحتياط و عدم جريان ادلة البراءة فالجميع ايضا سواء و مما ذكرناه يظهر بطلان القول بالفرق بين الشرط الذى له منشأ انتزاع فى الخارج كالطهارة المنتزعة عن الوضوء الذى هو الغسلتان و المسحتان و هما من الافعال الخارجية و بين ما لم يكن كذلك كالاستقبال و الطمأنينة و نحوهما مما ليس له منشأ انتزاع فى الخارج بالحاق الاول فى الشك فى الجزئية دون الثانى.
(و اما) ما ذكره المحقق القمى فى المقام من الاشتغال فلا ينطبق على ما ذكره فى باب البراءة و الاحتياط من اجراء البراءة حتى فى المتباينين اذ بنائه فى ذلك الباب فى المتباينين هو العمل بالبراءة بالنسبة الى الآخر بعد الاتيان باحدهما فراجع.