درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٢١ - حاصل ما ذكره الفاضل النراقى ره
[حاصل ما ذكره الفاضل النراقى ره]
(و حاصل ما ذكره من التفصيل) ان غير المجتهد و المقلد على ثلاثة اقسام لانه اما غافل عن احتمال كون ما اتى به من المعاملة مخالفا للواقع و اما ان يكون غير غافل بل يترك التقليد مسامحة فالاول فى حكم المجتهد و المقلد لانه يتعبد باعتقاده كتعبد المجتهد باجتهاده و المقلد بتقليده ما دام غافلا فاذا تنبه فان وافق اعتقاده قول من يقلده فهو و إلّا كان كالمجتهد المتبدل رأيه و قد مرّ حكمه فى باب رجوع المجتهد و اما الثانى و هو المتفطن لاحتمال مخالفة ما اوقعه من المعاملة للواقع فاما ان يكون ما صدر عنه موافقا او مخالفا للحكم القطعى الصادر من الشارع و اما ان لا يكون كذلك بل كان حكم المعاملة ثابتا بالظنون الاجتهادية فالاول يترتب عليه الاثر مع الموافقة و لا يترتب عليه مع المخالفة اذ المفروض انه ثبت من الشارع قطعا ان المعاملة الفلانية سبب لكذا و ليس معتقدا بخلافه حتى نتعبد بخلافه و لا دليل على التقييد فى مثله بعلم و اعتقاد و لا يقدح كونه محتملا للخلاف او ظانا به لانه مأمور بالفحص و السؤال كما ان من اعتقد حلية الخمر مع احتمال الخلاف يحرم عليه الخمر و ان لم يسأل لانه مأمور بالسؤال
(حاصل ما ذكره الفاضل النراقى ره) ان غير المجتهد و المقلد على ثلاثة اقسام و الحصر فى الثلاثة عقلى بالنسبة الى الطرق المحتملة الظاهرية و المراد بغير المجتهد و المقلد هو الجاهل التارك لطريق الاجتهاد و التقليد
(و كيف كان) انه اما غافل عن احتمال كون ما اتى به من المعاملة مخالفا للواقع و اما ان يكون غير غافل بل يترك التقليد مسامحة.
(فالاول) اى الغافل هو الجاهل المركب فى حكم المجتهد و المقلد لانه يتعبد باعتقاده ما دام غافلا كتعبد المجتهد باجتهاده و المقلد بتقليده و المراد من الحاقه بالمجتهد و المقلد هو الالحاق بحسب اصل وجوب العمل لا كونه