درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٤٥٠ - فى نقل كلام محدث الاسترآبادى
الثوب للمالك يقبل قوله (و المراد) بمن فى حكمه لعله المميز الغير البالغ اذا كان حجاما او قصّارا لانه فى حكم المسلم و ان لم يكن مسلما حقيقة لعدم الاعتبار بتكلمه بالشهادتين.
(و يمكن) ان يكون المراد بمن فى حكمه كل ذى صنعة و عمل فانه يؤتمن على عمله كما ورد فى الاخبار و افتى به المحدث المزبور.
(قوله و قد يكون بيع ما يحتاج الخ) فان بيع اللحم و الطعام و نحوهما مما يحتاج الى الذبح او الغسل فى سوق المسلمين علامة للحكم بذبحه و طهارته قوله و اشباه ذلك اشارة الى ما ذكر من الامثلة مثل كون الرجل مالك ارض الى آخره.
(قوله) من حيث المانع وجودا الخ يعنى من حيث الشك فى وجود المانع او مانعية الموجود.
(على كل حال) لو لا تمثيل المحدث المذكور باستصحاب الليل و النهار لاحتمل ان يكون معقد اجماعه الشك من حيث المانع وجودا او منعا إلّا ان الجامع بين جميع امثلة الصورة الثانية ليس إلّا الشبهة الموضوعية فكانه استثنى من محل الخلاف صورة واحدة من الشبهة الحكمية اعنى الشك فى النسخ و جميع صور الشبهة الموضوعية.
(و اصرح من العبارة المذكورة) فى اختصاص محل الخلاف بالشبهة الحكمية ما حكى عنه فى الفوائد انه قال فى جملة كلام له ان صور الاستصحاب المختلف فيه راجعة الى انه اذا ثبت حكم بخطاب شرعى فى موضوع فى حال من حالاته يجزيه فى ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة و حدوث نقيضها فيه.
(و من المعلوم) انه اذا تبدل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد