درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٤٢٣ - فى ان المستصحب قد يكون حكما شرعيا و قد يكون موضوعا من الموضوعات الخارجية
(و على الاطلاق الثانى) جرى بعض آخر قال المحقق الخوانسارى فى مسئلة الاستنجاء بالاحجار و ينقسم الاستصحاب الى قسمين باعتبار الحكم المأخوذ فيه الى شرعى و غيره و مثل للاول بنجاسة الثوب او البدن و للثانى برطوبته ثم قال ذهب بعضهم الى حجيته بقسميه و بعضهم الى حجية القسم الاول فقط انتهى.
واقع على وجوب المضى فيما قبل الرؤية فهل يستمر على فعلها بعده استصحابا للحال الاول ام يستأنفها بالوضوء فمن قال بالاستصحاب قال بالاول و من اطرحه قال بالثانى.
(و صرح المحدث) الحر العاملى بان اخبار الاستصحاب لا يدل على اعتباره فى نفس الحكم الشرعى و انما يدل على اعتباره فى موضوعاته و متعلقاته و الاصل فى ذلك عندهم ان الشبهة فى الحكم الكلى لا مرجع فيها إلّا الاحتياط دون البراءة او الاستصحاب فانهما عندهم مختصان بالشبهة فى الموضوع انتهى.
(و لا يخفى) قد تقدم فى باب البراءة ان بناء اكثر الاخباريين على عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة الوجوبية مطلقا بل المرجع فيها البراءة فما ذكره بعنوان الضابطة لمذهبهم غير صحيح.
(و على الاطلاق الثانى) جرى بعض آخر قال المحقق الخوانسارى فى مسئلة الاستنجاء بالاحجار و ينقسم الاستصحاب الى قسمين باعتبار الحكم المأخوذ فيه الى شرعى و غيره و مثل للاول بنجاسة الثوب او البدن و للثانى برطوبته ثم قال ذهب بعضهم الى حجيته بقسميه و بعضهم الى حجية القسم الاول فقط.
(و فى بحر الفوائد) ان تمثيله للحكم الشرعى بخصوص نجاسة الثوب التى ليست عندنا بحكم شرعى حقيقة انما هو من جهة الاشارة الى كون المقصود من الحكم الشرعى هو الاعم مما يكون من شأن الشارع بيانه اولا لان اطلاق الحكم الشرعى على الاول مما لا يتوهم فيه الانكار و لهذا خصّ المثالى بالثانى