درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٢٧ - فيما اراده الفاضل النراقى ره
[فيما اراده الفاضل النراقى ره]
الثانى فالحق عدم ترتب الاثر فى حقه ما دام باقيا على عدم التقليد الاشارة الى ما عرفت سابقا من لزوم الرجوع الى اصالة الفساد ما دام شاكا و ان طابقت المعاملة فى الخارج احد الاقوال فى المسألة من حيث ان طريقية قول المفتى انما هى فى حق مقلده و من استند فى العمل الى رأيه و المفروض عدم استناده اليه و ليس الحكم الظاهرى كالحكم الواقعى فى ثبوته فى حق كل احد حتى يؤثر موافقته الواقعية كما فى الفرض الاول.
(و مراده) مما لم يختص اثره بمعين او معينين فى قبال ما اختص اثره باحدهما هو ما كان اثره قائما بعين خارجى من غير اضافة الى مكلف خاص و ان كان الفعل المؤثر فيه مؤثرا من حيث صدوره من اىّ مكلف كقطع الحلقوم المؤثر فى حلية الحيوان و الغسل مرة المؤثر فى طهارة المغسول و هذا بخلاف العقد المؤثر فى ملكية العين او زوجية المرأة مثلا فان الملكية اضافة بين الملك و المالك و كذا الزوجية علاقة بين الزوجين و ان ترتب عليهما آثار فى حق غير المالك و الزوج و مراده من عدم ترتب الاثر المستصحب الثابت قبل التقليد هو الذى حكم به فى مرحلة الظاهر باصالة الفساد لا عدمه الثابت فى نفس الامر قبل المعاملة فانه بهذا المعنى عين اصالة الفساد كما لا يخفى هذا بعض الكلام فى شرح مراده مما لخصه شيخنا (قدس سره) فى المقام.