الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٦٠١ - منع الإجماع المدعى
وأما ما استظهره المحقق الخراساني(قده) من كون المقبولة - كسائر أخبار الترجيح - بصدد بيان مرجحية المرجحات المذكورة فيه، من دون نظر للترتيب بينه، لبعد تقييد نصوص الترجيح الكثيرة بما فيه. فهو كما ترى، لعدم كثرة نصوص الترجيح المعتبرة المقتصر فيها على بعض المرجحات.
مع أن ذلك لا يصحح الخروج عن ظاهر الترتيب في المقبولة. وليس تقييد نصوص الترجيح بها بأصعب من رفع اليد عن ظهور تلك النصوص في انحصار الترجيح بما تضمنته من المرجح، بحيث لا تزاحمه المرجحات الأخرى التي تضمنتها المقبولة وغيره. بل لازم ما ذكره إهمال كلا المرجحين عند التزاحم بينهم، وهو أكثر تخصيصاً لإطلاقات الترجيح من الترتيب بينه.
ولاسيما مع اعتضاد المقبولة - في الجملة - بصحيح عبد الرحمن المتضمن تقديم موافقة الكتاب على مخالفة العامة، وتأيدها بمرفوعة زرارة المتضمنة تقديم الشهرة على مخالفة العامة. مضافاً إلى احتمال كون إهمال بعض المرجحات - كالشهرة في الرواية - في بعض النصوص لوضوح حاله، بنحو يكون كالقرينة على فرض التكافؤ فيه. واحتمال كون الاقتصار في بعضها على مخالفة العامة بسبب كونه المرجح المهم الذي يكثر الابتلاء به، ويغلب كونه منشأ للاختلاف بين النصوص.
وأما ما تضمنه مرسل المفيد من تقديم موافقة الكتاب على الشهرة في الرواية. فلا مجال للخروج به عما سبق بعد ضعفه، واحتمال الاضطراب فيه بسبب نقله بالمعنى.
هذا وأما بناءً على التعدي عن المرجحات المنصوصة، فحيث يبتني التعدي عنها على إلغاء خصوصيته، فلابد معه من إلغاء خصوصية الترتيب بينه. وحينئذٍ ربما يدعى الترتب الطبعي بينها بما لا مجال للتعويل عليه، ولا لإطالة الكلام فيه، بعد ما سبق من ضعف المبنى المذكور.