الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٩٦ - نفوذ صاحب اليد في ما تحت يده
ذلك هو المتيقن من أدلته، لورود أكثر النصوص المتقدمة في مورد استصحاب عدم الملكية ولو أزل. بل لو لم تقدم عليه لزم اختصاصها بصورة عدم جريانه - كما في صورة العلم بسبق الملكية وسبق عدمها مع الجهل بالتاريخ - وصورة جريان استصحاب الملكية، وهو في معنى إلغاء حجية اليد عرف، لندرة الصورة الأولى، وإغناء الاستصحاب المذكور عنها في الثانية.
نفوذ صاحب اليد في ما تحت يده
(الأمر السادس): ينفذ تصرف صاحب اليد فيما تحت يده وإن لم يكن مالكاً إذا لم يحرز عدوانيته، كما إذا احتمل كونه ولياً على المالك أو مأذوناً من قبله، ما لم يكذبه المالك. وكذا يقبل قوله فيما تحت يده حتى لو كان معتدي، فإذا ادعى كون ما تحت يده ملكاً لشخص خاص أو وقف، أو رهن، أو غير ذلك قُبل قوله ما لم يثبت كذبه. نعم لايقبل قوله في صيرورته مالكاً أو مأذون، كما تقدم في الأمر الرابع. وهذه اليد غير اليد التي هي محل الكلام في هذا الفصل، والتي هي أمارة على الملكية.