الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٨٨ - الفصل الأول في قاعدة اليد
خاتمة
يأتي إن شاء الله تعالى في مبحث التعارض أن الأدلة تتقدم على الاستصحاب وغيره من الأصول. والمناسب هنا التعرض - تبعاً لمشايخن(قدهم) - لبعض القواعد الجارية في الشبهات الموضوعية التي تقدم على الاستصحاب. لأهميتها في أنفسه، ولمناسبة الكلام فيها للكلام في الاستصحاب، وإن لم تكن من المسائل الأصولية، لعدم نهوضها بإثبات حكم شرعي كلي، بل تختص بالشبهات الموضوعية. ويكون الكلام في ذلك في ضمن فصول..
الفصل الأول: في قاعدة اليد
وهي من القواعد الظاهرية المشهورة. ومرجعها إلى أن اليد تنهض بإحراز ملكية صاحبها لما تحت يده. ويدل على ذلك أمور..
الاستدلال على حجية اليد بالنصوص
(الأول): النصوص الكثيرة. وهي على طوائف..
(الأولى): ماتضمن أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه[١]، مع ما هو المعلوم والمصرح به في بعض النصوص[٢] من أن صاحب اليد هو المدعى عليه. وكذا ما تضمن أن المنكر إذا رد اليمين على المدعي فنكل فلا حقَّ له[٣]. فإن المستفاد من هذه النصوص ونحوها كون اليد في نفسها محرزة للملكية، وإن احتيج معها لليمين في خصوص مورد التخاصّم، ولذا لا يكلف
[١] راجع الوسائل ج:١٨ باب:٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى وغيره.
[٢] راجع الوسائل ج:١٨ باب:٣،١٢،٢٥ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
[٣] راجع الوسائل ج:١٨ باب:٧،٨ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.