الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٩٢ - المعيار في تحقق اليد
واستيعابه، على ما قد يتضح بما يأتي إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت هذا فيقع الكلام في أمور..
المعيار في تحقق اليد
(الأمر الأول): قد أخذت اليد بعنوانها في بعض النصوص المتقدمة. وهي وإن كانت لغة الجارحة المعروفة، إلا أن المعيار فيها في المقام كون الشيء في حوزة الشخص، بنحو يكون من توابعه الملحقة به، لا لكونه تحت يده الحقيقية، كالدرهم المقبوض باليد، لتحققها في ما يمتنع الاستيلاء عليه به، كالضياع والعقار وقطعان الماشية. كما لا يكفي فيها القدرة والسيطرة على الشيء، لوضوح عدم كون السلطان صاحب يد على أموال رعيته، وإن كان أقدر منهم عليه. وكذا لا يكفي كون الشيء في حوزة الإنسان إذا كان استيلاؤه عليه مبنياً على قيامه مقام غيره، ولهذا لا تنسب اليد للوكيل على المال ولا للولي وإن كان في حوزتهم، بل تنسب للموكل والمولى عليه، لكون المال من توابعهما عرف، لا من توابع الوكيل والولي.
ويناسب ذلك كله ما في صحيح عثمان وحماد المتقدم، فإنه(ع) قد فرض نفسه صاحب يد على فدك من دون أن يقبضها بيده، بل جعل الوكيل عليه، وكان السلطان والقدرة لغيره. كما أنه(ع) تعرض لفرض كون اليد للمسلمين، مع أن فعليه يدهم عليه إنما تكون باستيلاء وليهم الذي يقوم مقامهم. بل هو المناسب لجميع أدلة المقام بعد تنزيلها على بعض، وتحكيم سيرتي المتشرعة والعقلاء عليه.
هذا والمرجع في تحقيق اليد وتشخيص صغرياتها هو العرف، لاختلاف الأموال والموارد في ذلك اختلافاً فاحش. وربما يكون الشيء الواحد محققاً لليد في حالة دون أخرى، كالاستيلاء على مفتاح الدار، فإنه يكفي في حصول