الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٨٥ - الفصل الرابع في حجية خبر الواحد
الفصل الرابع: في حجية خبر الواحد
والمراد به هنا كل خبر لا يحصل العلم بمؤداه - لعدم تواتره وعدم احتفافه بالقرائن الموجبة لذلك - وإن كان المخبر به أكثر من واحد، وإن كان ذلك خلاف مقتضى الجمود على العنوان.
الكلام في كون أحاديث الكتب الأربعة ونحوها قطعية الصدور
هذا وربما ينسب لبعض الأخباريين - ولعله ظاهر الوسائل - أن الأخبار المدونة في الكتب المعروفة - كالكتب الأربعة ونحوها - قطعية الصدور، فهي خارجة عن محل الكلام، وحيث كان القطع من الأمور الوجدانية غير المنضبطة فلا مجال للاستدلال على هذا القول ولا على بطلانه.
وقد أطال في جملة من فوائد خاتمة الوسائل في سرد القرائن الموجبة لذلك.
والإنصاف أنها - على أهميتها - لا توجب العلم التفصيلي بصدور كل خبر من الأخبار المذكورة، ولاسيما مع بعد زماننا عن زمان الصدور والتدوين واضطراب كثير من الأخبار، فإن ذلك يفتح باب الشك ولا طريق لسده. نعم التأمل في القرائن المذكورة وغيرها يوجب العلم بصدور أكثر الأخبار بحيث لو لم يصدر بعضها فهو قليل جد. لكنه لا يغني في خروج هذه الأخبار عن موضوع هذه المسألة.
إذا عرفت هذا فقد وقع الكلام في حجية خبر الواحد - بالمعنى المتقدم - بالخصوص على أقوال كثيرة بين المنع مطلقاً والحجية في الجملة على تفاصيل لا مجال لإطالة الكلام فيه.