الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٦٣٥ - الكلام في ترجيح الأسبق زماناً
المشتمل على أي منهم. وحنيئذٍ لا إشكال في التخيير بينهما مع العلم بالتساوي بينهما في الأهمية، وفي ترجيح الأهم منهما مع العلم به.
ولو احتمل أهمية أحدهما بعينه فالمورد من صغريات الدوران بين التعيين والتخيير في مقام الجعل، الذي سبق في مبحث الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين الكلام في أن المرجع فيه البراءة أو الاشتغال.
ومنه يظهر الحال لو تردد محتمل الأهمية بينهم. حيث يتعين التخيير بناءً على البراءة. والاحتياط بتكرار المركب مع كل منهما بناءً على الاشتغال هناك.
ولو علم بأهمية أحدهما إجمالاً فالمورد من صغريات الدوران بين المتباينين في مقام الجعل، فيلزم الاحتياط بتكرار المركب مع كل من الأمرين مع تيسره.
أما لو تعذر الاحتياط، أو علم بعدم وجوبه، فالمتعين التخيير ظاهراً بين المركبين.
ولنكتف بهذا المقدار من الكلام في المقام. ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق والتأييد والتسديد. والحمد لله في البدء والختام وبه الاعتصام.