الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٩٧ - الفصل الثاني في قاعدة التجاوز والفراغ
الفصل الثاني: في قاعدة التجاوز والفراغ
وهي من القواعد المشهورة المعول عليها في مقام العمل. ومرجعها إلى أنه لا يعتنى بالشك في العمل إلا أن يكون في المحل قبل صدق التجاوز والفراغ.
أدلة القاعدة من النصوص
ويدل عليها عموماً جملة من النصوص، كموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع): (قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو)[١]
وصحيح زرارة: (قلت لأبي عبدالله(ع): رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال: يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبّر. قال: يمضي... ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء)[٢]
وصحيح إسماعيل بن جابر: (قال أبو جعفر(ع): إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض. كل شيء شك فيه مما قد تجاوزه ودخل في غيره فليمض عليه)[٣] .
ولا يصلح الصدر في الصحيحين لتخصيص عموم الذيل فيهما بأفعال الصلاة، لأن المورد لا يخصص الوارد، ولاسيما إذا كان العموم ارتكازي.
وما في مستطرفات السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي
[١] الوسائل ج:٥ باب:٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:٣.
[٢] الوسائل ج:٥ باب:٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث:١.
[٣] الوسائل ج:٤ باب:١٣ من أبواب الركوع حديث:٤.