الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٤٥ - تحديد موضوع قاعدة الاشتغال ومفاده
على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
وأما الثاني - وهو رفع فعلية التكليف - فهو وإن كان ممكناً في نفسه في المقام بأن يكون الإجمال رافعاً لفعلية التكليف الواقعي، إلا أن أدلة الأصول لا تنهض بذلك أيض، لظهورها في جعل الوظيفة الظاهرية بعد فرض الشك في الواقع الظاهر في المفروغية عن فعلية الحكم الواقعي لو كان موجود.
ودعوى: لزوم البناء على ذلك في المقام تصحيحاً لجريان الأصول بعد فرض عموم أدلتها لأطراف العلم الإجمالي، حيث تكون دالة عليه بدلالة الاقتضاء. مدفوعة بأن دلالة الاقتضاء علىشيء موقوفة على انحصار رفع لغوية الدليل عرفاً بالحمل عليه، ولا مجال لذلك هنا بعد إمكان حمل إطلاق دليل الأصل في موارد العلم الإجمالي على ماسبق من جريان الأصل من حيثية الشك وإن لم يمكن العمل عليه بسبب العلم الإجمالي، لكون العلم المذكور من سنخ المانع من فعليه الأصل. بل حمل إطلاق دليل الأصل على ذلك أقرب من حمله على رفع فعلية الواقع.
على أن المراد بحمله على رفع فعلية الواقع إن كان هو حمله على ذلك في جميع موارد الشك - الذي هو موضوع الأصل - فهو مستلزم للخروج به عن كونه أصلاً ظاهرياً إلى كونه قاعدة واقعية تتضمن الترخيص مع الشك، وهو خروج بأدلة الأصول عن ظاهره، وعن المفروض في محل الكلام. وإن كان هو حمله على ذلك في خصوص أطراف العلم الإجمالي لزم التفكيك في مفاد العموم بين موارده، الذي هو ممتنع عرف، نظير استعمال اللفظ في أكثر من معنى.
نعم لو ورد الترخيص في خصوص أطراف العلم الإجمالي المنجز كان