الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٩٠ - الفصل الأول في قاعدة اليد
المتضمن أن من وجد ديناراً في صندوقه الذي لايدخل غيره فيه يده فهو له[١]. لوضوح أن عدم إدخال الغير يده لا يستلزم ملكيته له، لاحتمال أخذه له بلا حق، أو نسيانه لصاحبه، أو غير ذلك. فلابد من استناد الحكم بملكيته له لليد.
(الرابعة): صحيح العيص ومعتبر حمزة بن حمران المتضمنان جواز شراء المملوك من السوق وإن ادعى الحرية[٢]، حيث لا وجه لرفع اليد عن دعوى المملوك الحرية المطابقة للأصل لولا حجية يد البايع.
(الخامسة): بعض النصوص المتفرقة،كموثق يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله(ع): (في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة. قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهم، ومن استولى على شيء منه فهو له)[٣]، وموثق حفص بن غياث عنه(ع): (قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم: قال الرجل: أشهد أنه في يده، ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره. فقال أبو عبدالله(ع): أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبدالله(ع): فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه، ويصير ملكاً لك، ثم تقول بعد الملك: هو لي، وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبَله إليك؟ ثم قال أبو عبدالله(ع): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق)[٤]. وربما كان هناك بعض النصوص الأخر لامجال لإطالة الكلام فيه. وفيما سبق كفاية.
هذا وأكثر هذه النصوص لا ينهض بإثبات عموم يرجع إليه في مورد
[١] الوسائل ج:١٧ باب:٣ من أبواب اللقطة حديث:١.
[٢] الوسائل ج:١٣ باب:٥ من أبواب بيع الحيوان حديث:١،٢.
[٣] الوسائل ج:١٧ باب:٨ من أبواب ميراث الأزواج حديث:٣.
[٤] الوسائل ج:١٨ باب:٢٥ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث:٢.