الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٠٨ - الفصل الأول في أركان الاستصحاب
المبحث الثاني: في أركان الاستصحاب وشروطه
والكلام في ذلك يقع في فصلين، يبحث في الأول عن أركانه المقومة لمفهومه، حسبما استفيد من الأدلة المتقدمة، وفي الثاني عن مايعتبر في جريانه من الشروط الخارجة عن مفهومه.
الفصل الأول: في أركان الاستصحاب
مما تقدم في تعريف الاستصحاب وشروطه يتضح أن للاستصحاب أركاناً ثلاثة (الأول): اليقين بتحقق الشيء سابقاً (الثاني): الشك في بقائه واستمراره (الثالث): الحكم ببقائه تبعاً للأمرين الأولين. لكن الثالث عبارة عن مفاد الاستصحاب الذي تقدم التعرض له عند الكلام في مفاد أدلته بما يغني عن الكلام فيه هن. واللازم هنا الكلام فيما يتعلق بالأولين، وهو يقع في ضمن أمور..
استصحاب مؤدى الطرق والأمارات والأصول التعبدية
(الأمر الأول): لا إشكال في أن ظاهر اليقين بدواً في تعريف الاستصحاب، ونصوصه وكلمات الأصحاب هو اليقين الحقيقي، الذي هو صفة نفسية تقابل الظن والشك والوهم. وذلك قد لايناسب ما هو المعلوم منهم من البناء على جريان استصحاب مؤدى الطرق والأمارات من دون يقين بثبوت مؤداه. بل