الكافي في اصول الفقه - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٣٠ - الكلام في جريان الاستصحاب لتنقيح مورد النذر والشرط ونحوهم
زيد على عمرو منفعته يوم الجمعة بإجارة أو شرط، ثم شك في بقاء يوم الجمعة في ساعة، فإن استصحاب بقاء يوم الجمعة لإثبات ملكيته لمنفعة تلك الساعة لا يكون إلا بتوسط صدق عنوان الوفاء بالعقد أو الشرط، من دون أن يكون يوم الجمعة بنفسه موضوعاً لملكية المنفعة المذكورة في كبرى شرعية،لأن موضوع الكبرى الشرعية الوفاء بالشرط.
ومن الظاهر أنه لا مجال للبناء على مانعية توسط العناوين المذكورة فيها من العمل بالأصل. كيف؟! ولازمه عدم جريان استصحاب الطهارة مثلاً لإحراز وقوع الصلاة وفاءً عن النذر أو الإجارة أو نحوهم، فإن ترتب صحة الصلاة على الطهارة وإن كان مستفاداً من كبرى شرعية، مثل: (لا صلاة إلا بطهور)[١]، إلا أن ترتب امتثال الأمر بالوفاء بالنذر أو العقد أو نحوهما عليها ليس إلا بتوسط صدق عنوان الوفاء بها عقلاً بعد أن كان موضوع النذر أو العقد أو نحوهما هو الصلاة المشروعة المشروطة بالطهارة. وعلى ذلك لابد من النظر في وجه عدم إخلال توسط مثل هذه العناوين في العمل بالأصل، وخروجه عما تقدم في الأصل المثبت.
وقد ذكر المحقق الخراساني(قده) في وجهه أن الحكم في الكبريات الشرعية لم يرد على عنوان الوفاء إلا لمحض الحكاية عن الأفراد الخاصة التي هي مجرى الأصل من دون أن يكون دخيلاً في الحكم، بل هو منتزع منه، ولم يؤخذ في موضوع الكبريات الشرعية إلا لكونه جامعاً لشتات تلك الأفراد مانعاً من دخول غيره، كما هو الحال في كل عنوان منتزع عن العناوين المختلفة المتفقة في ملاك الحكم، كعنوان المقدمية والضدية ونحوهم.
وفيه: أن جميع العناوين المذكورة في الكبريات الشرعية إنما يراد به
[١] الوسائل ج:١ باب:١ من أبواب الوضوء حديث: ١.